______________________________________________________
الأخيرتين فقال (ع) : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شيء عليه » (١). وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال (ع) : اقرأ في الثانية قلت : أسهو في الثانية قال (ع) : اقرأ في الثالثة. قلت : أسهو في صلاتي كلها. قال (ع) : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك » (٢).
وفيه : أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء في الأخيرتين إلا على ما في الحدائق وغيرها من روايته بزيادة « في الأخيرتين » بعد قوله : « في الأولتين » ، لكن الموجود في الوسائل المصححة وفي نسختي من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة ، ولو سلمت فلا يدل على تعين القراءة للناسي ، وإنما يدل على وجوب القضاء عليه في الأخيرتين زائداً على ما هو وظيفتهما من أحد الأمرين من القراءة والتسبيح ، مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال : « قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع) : أتم الركوع والسجود؟ قلت : نعم. قال (ع) : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » (٣) فإن ذيله ظاهر ـ بقرينة غيره ـ في كراهة القراءة في الأخيرتين لا أقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه ، وبما دل على الاجتزاء عن القراءة المنسية في الأولتين بتسبيح الركوع والسجود فيهما ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود » (٤). مع أن إعراض الأصحاب عنه كاف في وهنه وسقوطه
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.