______________________________________________________
ظهوراً تاماً في عدم وجوب التكرار ، وإلا لتعرض لبيانه ، فإنه أولى من بيان التكبير المستحب كما لا يخفى. وأما خبرا ابني عمران وحمزة فلا إطلاق لهما ، لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة ، وعن صريح النهاية والاقتصار ومختصر المصباح والتلخيص والبيان وربما حكي عن غيرهم : وجوب تكرارها ثلاثاً وعن المدارك : عدم الوقوف على مستند له.
نعم استدل له بما رواه في أول السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال (ع) : « لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام. قلت : فما أقول فيهما؟ قال (ع) : إن كنت إماماً فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاث مرات ، ثمَّ تكبر وتركع .. » (١) لكن رواه في الفقيه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثمَّ تكبر وتركع » (٢). ورواه في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة مثله (٣) إلا انه أسقط قوله (ع) : « تكمله تسع تسبيحات » ، وقوله (ع) : « أو وحدك ».
وفي مفتاح الكرامة : « أن في نسخة صحيحة عتيقة من خط علي بن محمد بن الفضل الآبي في سنة سبع وستين وستمائة ترك التكبير في الموضعين » ـ يعني من السرائر ـ لكن في البحار : « روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصلاة وزاد فيه بعد : « لا إله إلا الله » : « والله أكبر » ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير ، والنسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ما ذكرناه
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ملحق حديث : ١.