______________________________________________________
ـ أي على الإثبات ـ في كتاب الصلاة ، والإسقاط في المستطرفات ، وكأنه لذلك لم يستبعد في الوسائل أن يكون زرارة سمع الحديث مرتين : مرة تسع تسبيحات ، ومرة اثنتي عشرة تسبيحة ، وأورده حريز أيضاً في كتابه مرتين ». وفيه ـ مع أن المستبعد جداً تكرار السؤال من زرارة في واقعة واحدة ـ : أنه لو كان الأمر كذلك لرواه في السرائر كذلك ، وكذا في الفقيه ، مع أن المحكي في المعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى : نسبة القول بالتسع الى حريز ، وذكر هذه الرواية شاهداً له ، فان ذلك شاهد على سقوط التكبير من أصل ، حريز ، وفيما رواه.
وكيف كان فالمتعين : العمل على السقوط ، إما للوثوق بروايته فتكون حجة ، وعدم الوثوق برواية الثبوت فلا تكون حجة ، فلا يكون المقام من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة ، وإما لترجيح رواية السقوط ، بناء على أن تعارض النسخ من قبيل تعارض الحجتين فيرجع فيه الى قواعد التعارض كما هو الظاهر ولذا قال في البحار : « الظاهر زيادة التكبير من قلمه أو من النساخ ، لأن سائر المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير ».
وربما استدل له بخبر رجاء بن أبي الضحاك المروي في الوسائل عن العيون : « أنه صحب الرضا (ع) من المدينة إلى « مرو » فكان يسبح في الأخريين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثمَّ يكبر ويركع » (١).
وفيه ـ مع أنه عمل مجمل ، وأن المذكور في البحار : أن النسخ القديمة المصححة بدون التكبير. انتهى ـ : أنه ضعيف السند ، غير مجبور بالاعتماد فلا مجال للركون اليه. هذا ، وعن حريز والصدوقين وابن أبي عقيل وأبي الصلاح : وجوب تسع تسبيحات بتكرير التسبيحات الأول ثلاث مرات ، ويشهد له في الجملة صحيح زرارة المتقدم روايته عن الفقيه ، وهو في محله
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٨.