______________________________________________________
وظاهره عدم كونها رواية عن المعصوم ، وعن الخلاف عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه (ع) أنه قال : « لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب » (١) ، وفي مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك » (٢) ، ونحوه صحيح زرارة عنه (ع) (٣) ولعلهما واحد.
والنهي في الجميع محمول على الكراهة جمعاً بينه وبين مصحح ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع ، قال أبو عبد الله (ع) : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض. والإقعاء : أن يضع الرجل ألييه على عقبيه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به لأن رسول الله (ص) قد أكل مقعيا » (٤) والمروي في آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) « لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في التشهدين ، إنما التشهد : في الجلوس وليس المقعي بجالس » (٥) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » (٦).
__________________
(١) الخلاف المسألة : ١١٨ من كيفية الصلاة ج ١ صفحة : ٤٦ من الطبعة الاولى.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٧.
(٦) الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٣.