______________________________________________________
ومن الأولين يظهر عموم الكراهة للتشهد. وإن كان ظاهر من اقتصر على ذكر السجدتين عدمها. فإنه ضعيف.
ومثله ما عن الصدوق ، والشيخ في الفقيه والنهاية ، من المنع عنه في التشهد. إذ الظاهر أنه كان اعتماداً على الخبرين المذكورين. وعمرو بن جميع وإن كان ضعيفاً بتريا ، إلا أن في رواية ابن أبي عمير عنه ، الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة ، كفاية في حصول الوثوق ، الذي هو شرط الحجية.
ووجه الضعف : أن ذلك لو سلم فالتعليل ظاهر في الكراهة ، كالتعليل في صحيح زرارة : « وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكن قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء » (١).
نعم لو حمل النهي فيهما على الكراهة في التشهد أيضاً ، يشكل وجه الفرق بين ما بين السجدتين والتشهد ، بنفي البأس في الأول ، والنهي في الثاني ، لاشتراكهما في الكراهة ، مع أن التفصيل قاطع للشركة. لكنه يندفع بالحمل على شدة الكراهة وخفتها.
وذلك أولى مما قيل من حمل الإقعاء المنفي عنه البأس بين السجدتين ، على المعنى المنهي عنه في التشهد ، وهو المذكور في ذيل رواية ابن جميع ، المنسوب الى الفقهاء. والمنهي عنه فيما بينهما على المعنى الآخر ، المنسوب الى اللغويين كما سيأتي. بقرينة ما في بعض النصوص من تشبيهه بإقعاء الكلب. وحينئذ لا معارض للنهي في الموضعين فيتعين العمل بظاهره. ومقتضاه المنع من الإقعاء بالمعنى المذكور في رواية ابن جميع في التشهد ، دون ما بين السجدتين ، لنفي البأس عنه فيما بينهما.
اللهم إلا أن يحمل على التقية ، لكونه مسنونا عند بعضهم فيما بينهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.