بين السجدتين بل بعدهما أيضاً [١] وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه [٢]
______________________________________________________
والمنع من الإقعاء بالمعنى الآخر فيما بين السجدتين ، دون التشهد ، إذ يبعد هذا الوجه مخالفته لظاهر النصوص المفسرة للإقعاء ، ونقل اتفاق الفقهاء على أنه الجلوس على العقبين لا غير. وأما تشبيهه بإقعاء الكلب فالظاهر منه أنه بقصد التنفير ، الذي لا يناسبه التخصيص بمورد دون مورد. وسيجيء الكلام في وجه التشبيه.
[١] لعموم التعليل ، وإطلاق صحيح زرارة ومرسل حريز : « لا تقع على قدميك » ، بناء على أنه من الإقعاء ، كما هو الظاهر ، المحمول على الكراهة ، بقرينة السياق ، ولما سبق ، لا من الوقوع الذي لا يتحصل له معنى ظاهر.
[٢] كما في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وعن كشف الالتباس ، وحاشية المدارك ، ناسبين ذلك الى الفقهاء. وفي لسان العرب : « نهي أن يقعي الرجل في الصلاة. وهو أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين. وهذا تفسير الفقهاء » ، وفي تاج العروس : « وفسره الفقهاء بأن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين » ، ومثله ما عن الصحاح والمغرب. قال في محكي البحار : « الظاهر من كلام العامة أن الإقعاء الجلوس على العقبين مطلقاً ـ يعني : وإن لم يعتمد على صدور قدميه ـ » ثمَّ قال : « ولعل مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا ، لأن الجلوس على عقبين حقيقة لا يتحقق إلا بهذا الوجه ، فإنه إذا جعل ظهر قدميه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين ، لا على العقبين ».
ومن هذا تعرف تعين البناء على كراهته بهذا المعنى. أولا : لما ذكر من حكاية اتفاق الفقهاء عليه المستفيضة في لسان جماعة من الفقهاء واللغويين