______________________________________________________
وجوبه ، فيتعين حمل قوله (ع) في الصدر : « مضت صلاته » على مضي معظمها. أو ما كان من سنخ العبادة ، أو نحو ذلك مما لا ينافي وجوب التسليم.
وبصحيح معاوية بن عمار : « إذا فرغت من طوافك ، فأت مقام إبراهيم (ع) ، فصل ركعتين ، واجعله أمامك واقرأ في الأولى منهما قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وفي الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، ثمَّ تشهد واحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي (ص) واسأله أن يتقبل منك » (١). وفيه ـ مع أن الوجه في ترك ذكر التسليم عدم كونه في مقام بيانه كالركوع والسجود وغيرهما من الواجبات ـ : أنه بقرينة ما سبق يتعين حمل التشهد فيه على ما يعم التسليم ، فيكون الحمد والثناء بعد التسليم. ومثله صحيح زرارة الوارد في الشك بين الثنتين والأربع ، قال (ع) : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ولا شيء عليه » (٢).
وبموثق يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي الحسن (ع) : صليت بقوم فقعدت للتشهد ، ثمَّ قمت فنسيت أن أسلم عليهم. فقالوا : ما سلمت علينا. فقال (ع) : ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى. قال (ع) : فلا بأس عليك » (٣) وفيه : أن تعليق نفي البأس على تسليمه وهو جالس ظاهر في وجوب التسليم ، والظاهر أن المراد من التسليم عليهم الذي نسيه هو صيغة : « السلام عليكم » ، ومن تسليمه وهو جالس صيغة : « السلام علينا .. » ، وفيه دلالة على أن استعمال التشهد فيما يعم التسليم متداول مألوف ، كما حملنا عليه الروايات السابقة.
وبأنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد
__________________
(١) الوسائل باب : ٧١ من أبواب الطواف حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٥.