______________________________________________________
وفيه ـ مع أن الصحيحين المذكورين خاليان عن ذكر الصلاة على النبي (ص) ، وأن المحكي عن الفقيه وموضع من التهذيب رواية ثانيهما : « يسلم وينصرف » (١) ـ : أن المراد بالانصراف التسليم ، بقرينة مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وان قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » (٢) ، وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي انصراف هو؟ فقال (ع) : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف » (٣) وصحيح محمد بن مسلم : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك » (٤) ونحوه موثق سماعة (٥).
واستدل له أيضا بصحيح الفضلاء : محمد ، وزرارة ، والفضيل عن أبي جعفر (ع) : « إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » (٦). وفيه ـ مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه ـ : أن ما في ذيله من الأمر بالتسليم في مورد السؤال ـ أعني الاستعجال ـ دليل على
__________________
(١) راجع : الفقيه ج : ١ صفحة : ٢٦١ والتهذيب ج : ٢ صفحة : ٢٨٣.
لكن في صفحة : ٣٤٩ من ج ٢ من التهذيب تجد الحديث خالياً عن ذلك كما في نسخة الوسائل وقرب الاسناد المطبوع في إيران صفحة : ٩٥.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١٣.
(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٥.