______________________________________________________
مع لسان مثل صحيح زرارة (١) وخبر ابن الجهم (٢) المجمع على خلاف ظاهرهما. مضافا الى الاضطراب في صحيح زرارة الأول (٣) لظهور صدره في تمامية الصلاة بدون التسليم ، وظهور ذيله في توقفها عليه. بل لا تبعد دعوى ذلك في مصحح الحلبي (٤) ، وموثق عثمان (٥) ، فان مرجع ذيل أولهما الى عدم قدح الالتفات الفاحش من غير فراغ المنافي لصدره ومرجع ذيل ثانيهما الى وجوب التسليم المنافي لصدره ، فلأجل ذلك كله لا تصلح لمقاومة تلك النصوص. نعم لو أمكنت دعوى اختصاصها بغير صورة العمد أمكن تقييد نصوص التحليل بها فتحمل على صورة العمد ، لكن ـ مع أنه لا قرينة عليه ـ يصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب على عدم الفصل.
ثمَّ إنك عرفت وجود القول بالوجوب وعدم الجزئية فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد شرائطها اختياراً ، وحكي عن ظاهر الجعفي وصريح ابن جمهور ، والحبل المتين ، والمفاتيح ، وجماعة أخرى جمعاً بين الأمر به في النصوص وبين ما تضمن الفراغ من الصلاة قبل التسليم ، كصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) فيمن نسي التشهد الأول : « فقال (ع) : يتم صلاته ثمَّ يسلم » (٦) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، حتى إذا فرغ
__________________
(١) تقدم في أول فصل التشهد صفحة : ٤٣٢.
(٢) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد.
(٣) تقدم في صفحة : ٤٥٧.
(٤) تقدم في صفحة : ٤٥٨.
(٥) تقدم في صفحة : ٤٥٨.
(٦) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤.