أو سهواً [١] أو اضطراراً [٢] عدا ما مر في حكم المسلوس
______________________________________________________
[١] إجماعا كما عن الناصرية ، وفي التذكرة ، وعن نهاية الأحكام ، ونهج الحق ، وكشف الالتباس ، والروض ، ومجمع البرهان ، وإرشاد الجعفرية بناء منهم على أن الخلاف إنما هو فيمن سبقه الحدث دون السهو وإن كان ظاهر الشرائع ، ومحكي السرائر ، وغيرهما أن الخلاف في السهو أيضاً. لكن لا يبعد ـ كما اعترف به غير واحد ـ أن المراد من السهو في كلامهم غير الاختيار ، فيختص بمن سبقه الحدث ، لظهور العبارات التي نسب إليها الخلاف في ذلك. وكيف كان فلا يظهر من النصوص ما يدل على الصحة فيه بالخصوص.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة وعن الخلاف والمبسوط ومصباح السيد : أنه يتطهر ويبني ، وفي النسبة المذكورة إشكال ، ففي محكي الخلاف والمصباح : « من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما ـ وهو الأحوط أنه يبطل الصلاة ، وقريب منه محكي المبسوط ، وظاهره التوقف أو الميل الى العدم ، بل عن الخلاف أنه قال بعد ذلك : والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الاولى ». وكأنه يشير بالرواية الثانية الى ما سبق من صحيح الفضيل وخبر القماط الظاهرين في العمد اللذين قد عرفت الإجماع على خلافهما.
وعن المقنعة : التفصيل بين المتيمم الذي يسبقه الحدث ويجد الماء فيتوضأ ويبني وغيره ، متيمماً كان ولا يجد الماء أم متوضئاً فيستأنف. وتبعه عليه في محكي النهاية ، وعن التهذيب ، والاستبصار احتماله ، ونسب أيضاً الى الحسن وابن حمزة لصحيح زرارة ومحمد عن أحدهما (ع) : « رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب ماء ، قال (ع) :