______________________________________________________
الوضوء وإعادة الصلاة » (١) ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال : « عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال (ع) : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً .. » (٢) الى غير ذلك. إذ هي إما ظاهرة في غير المسألة المذكورة أو شاملة لها بنحو يمكن تقييدها بغيرها.
والمناقشة في دلالتها بأن المراد من الركعة الصلاة التامة ، أو المراد من أحدث أمطر ، أو المراد مما مضى من صلاته الصلاة السابقة التي صلاها بالتيمم لا الركعة لبطلانها بالحدث فلا تكون مما صلاه .. بعيدة جداً ، لا يجوز ارتكابها إلا بعد البناء على سقوطها عن الحجية.
ومثل هذه النصوص للسابقة في الاشكال صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال (ع) : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع الى المسجد وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (٣) ، ونحوه صحيحه الآخر (٤) وموثق عبيد ابنه (٥) ، وخبر ابن مسكان المروي عن المحاسن (٦). وظاهر ما سبق عن الفقيه الاعتماد عليها ، وفي كشف اللثام نفي البأس عن العمل بها. وأما حملها على أن مقصود الراوي الحكاية عن رجل من العامة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ٣.