كونه فاحشاً ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلا [١] ، وسيما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة
______________________________________________________
وفيه : أن الإطلاق الدال على اعتبار الاستقبال في الصلاة قد عرفت اختصاصه بأفعالها ، فلا يشمل الأكوان المتخللة بينها كما هو محل الكلام. واحتمال كونه من الفاحش ـ مع أنه ممنوع في بعض صوره وان كان مقطوعا به في البعض الآخر ـ أنه لا يهم بعد ما عرفت من أن إطلاق الفاحش مقيد بالكل أو بالخلف الذي هو مقتضى الجمع العرفي ، ومنه يظهر الإشكال في التمسك بإطلاق قدح الالتفات الذي لا ريب في لزوم تقييده بما عرفت.
[١] فقد احتمل في الذخيرة الإبطال به ، كما احتمل أيضاً ـ تبعاً للأردبيلي ـ الإبطال في الثاني ، ثمَّ قال في محكي كلامه : « ويحتمل الفرق بين ما لا يمكن تداركه كالأركان ، وغيره كالقراءة ».
أقول : كأن وجه الأول : انصراف نصوص جواز الالتفات الى غير الطويل فيرجع فيه الى القواعد المقتضية للمنع ، بناء على أن إطلاق أدلة اعتبار الاستقبال في الصلاة تقتضي اعتباره في جميع أكوانها. ووجه الثاني : ما تقدم احتماله من أن النصوص المتعرضة للالتفات ـ نافية أو مثبتة ـ إنما تتعرض له من حيث هو لا من حيث فوات الاستقبال المعتبر في الصلاة ، لأن ذلك إنما هو في أفعالها لا غير ، فلا إطلاق لنصوص جواز الالتفات يقتضي جوازه في حال الافعال بحيث يقيد به دليل الشرطية ، ووجه الثالث : أنه مع إمكان التدارك يتدارك الجزء فلا فوات بخلاف ما لا يمكن تداركه.
وفي الأول ما عرفت ، ولأجله يتعين البناء على الثاني ، وأما الثالث ففيه : أن التدارك إنما يصح مع السهو ، إذ الجزء المأتي به مع الالتفات عمداً إن لم يكن صحيحاً يكون زيادة مبطلة.