خصوصاً الأركان سيما تكبيرة الإحرام [١] ، وأما إذا كان فاحشاً ففيه إشكال [٢]
______________________________________________________
[١] كأن وجه التخصيص بها انصراف أدلة جواز الالتفات بالوجه الى اليمين واليسار عن الالتفات حال التكبير ، لأن موضوعها الالتفات في الصلاة الظاهر في الالتفات بعد انعقادها الذي يكون بتكبيرة الإحرام فيرجع في الالتفات فيها الى عموم المنع. وفيه : أنه مبني على شمول نصوص الالتفات للالتفات حال الجزء ، وقد عرفت إشكاله ، فلا فرق بين الالتفات في التكبيرة والالتفات في غيرها من الافعال في اقتضاء المنع.
[٢] ينشأ من احتمال كونه موضوعاً ثالثاً للمانعية. لكن عرفت أنه أخص مطلقاً من غيره فيحمل عليه ، ولو شك في عمومه مطلقاً بالإضافة إلى الالتفات بالكل فلا شك في عمومه كذلك بالإضافة إلى الالتفات الى الخلف وهو كاف في سقوطه عن الحجية ولزوم حمله عليه.
فان قلت : من المحتمل قويا أنه مع تعدد الشرط تسقط أداة الشرط عن الدلالة على المفهوم ، ويكون مفادها ثبوت الحكم للشرط لا غير ، وحينئذ لا تنافي بين العام والخاص كي يحمل أحدهما على الآخر.
قلت : هذا لو سلم ففي غير العام والخاص ، أما فيهما فالجمع يكون بالتقييد ، ولا ينافي ذلك ابتلاء الخاص بخاص آخر معارض له موجب لسقوط مفهومه ، فان سقوط مفهومه بالإضافة إلى المفاهيم المباينة له لا يلازم سقوطه بلحاظ ما هو أعم ، فإن العرف في مثله يساعد على كون القيد وارداً في مقام تحديد الموضوع فيقيد به المطلق ، وملاحظة النظائر والأمثال كافية في إثبات ذلك. هذا مضافا الى صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم (١) المتضمن لجواز النظر الى جانب ثوبه الذي هو من الالتفات الفاحش ، فلاحظ.
__________________
(١) راجع صفحة : ٥٣٧.