فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً [١]
______________________________________________________
[١] كما هو المحكي عن جماعة من القدماء ، وفي كشف اللثام : أنه الأقوى لإطلاق أدلة القاطعية ، وأما حديث : « لا تعاد الصلاة » (١) فلاشتماله على استثناء القبلة فيه يكون معاضداً له لا حاكما عليه ، ومثله في المعاضدة ما ورد في من سلم على نقص : من « أنه يتم ما لم يحول وجهه عن القبلة » (٢) بعد حمله على الالتفات القادح إما بكله أو الى خلفه ، وما في بعض النصوص من « أنه يتم » (٣) محمول عليه. نعم في بعضها : « أنه يتم وإن بلغ الصين » (٤) ، أو « انتقل من مثل الكوفة إلى مكة » ، أو « المدينة » ، أو « البصرة » ، أو « بلدة من البلدان » ، أو نحو ذلك (٥). وهو مطروح قطعاً ، ومن ذلك يظهر ضعف المحكي عن أكثر الأصحاب من القول بالصحة ، ونسب الى المبسوط ، والجمل ، والنهاية ، والمراسم ، والسرائر ، والنافع ، والشرائع ، والقواعد ، والمنتهى ، وغيرها من كتب القدماء والمتأخرين للأصل ، وحديث الرفع (٦) ، ولإطلاق بعض ما ورد فيمن سلم على نقص من أنه يتم ، الذي قد عرفت وجوب حمله على صورة عدم حدوث المبطل جمعاً. أما الأصل فلا مجال له مع الدليل ، وأما حديث الرفع فلا يصلح لإثبات صحة المأتي به كما أشرنا إليه في المسألة السابقة ، ولذا قال في كشف اللثام : « وأما العدم سهواً فللأصل ، ورفع النسيان ، وضعفهما ظاهر ».
__________________
(١) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢٠.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٩.
(٦) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.