______________________________________________________
أو لذاتها ، مثل الصفق ، والرقص الواقعين على نحو التلهي واللعب ، مما لا يتأمل واحد من المتشرعة في منافاتها للصلاة ، سواء أوقعت في خلال الافعال ، أم مقارنة لبعضها ، ويعد فاعلها مشغولا بغير الصلاة ، وليس في مقام امتثال أمر الصلاة ، بل هو في مقام فعل آخر.
وحينئذ لا مانع من أن يجعل الفقيه مثل ذلك ضابطاً للقاطع ، فيفتي بأن الفعل المنافي للصلاة عند المتشرعة وبحسب ارتكازهم مبطل لها. من دون أن يعتبر في الارتكاز أن يكون حجة ، كي يتوجه إشكال صعوبة تشخيص ما هو حجة ، وما ليس بحجة ، وأن ذلك من وظيفة المجتهد لا العامي. بل يجعل مطلق ارتكاز المنافاة ، ولو بنحو يمكن ردع المجتهد عنه موضوعاً للإبطال. فلا إشكال حينئذ في الكلية من هذه الجهة ، ولا من جهة الدليل عليها ، لما عرفت من استفاضة حكاية الإجماع عليها.
نعم قد يوهم التعليل بأنه يخرج به عن كونه مصلياً إرادة الاحتجاج بارتكاز المتشرعة. وحينئذ يتوجه الاشكال على من فسره بذلك. لكن الظاهر من التعليل ما ذكرنا ، أعني : التعليل بارتكاز المتشرعة في الجملة ولو لم يحرز أنه حجة ولذا قال في محكي المدارك : « المراد من الفعل الكثير ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية » ، ثمَّ نسبه الى ظاهر المعتبر. وعلى هذا فالمراد من تفسيره بما يخرج به عن كونه مصلياً ، هو ذلك المعنى كما لعله المراد أيضاً من تفسيره بما يكون كثيراً في العادة ، كما نسب الى المشهور ـ يعني : ما يكون كثيراً في عادة المتشرعة ، لكونه زائداً على المقدار السائغ عندهم ، فيكون ممنوعا عنه عندهم. فترجع التفاسير الثلاثة إلى أمر واحد ، وهو ذهاب الصورة ، بحيث يمتنع التئام الأجزاء وتألفها ، بنحو يكون مصداقا للصلاة وموضوعا للمأمور به. لكن يأبى هذا الحمل في التفسير الأخير تفصيل غير واحد في السهو بين الماحي وغيره.