كالوثبة ، والرقص ، والتصفيق ، ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة. ولا فرق بين العمد والسهو [١]. وكذا السكوت الطويل الماحي. وأما الفعل القليل غير الماحي ، بل الكثير غير
______________________________________________________
وكيف كان ، فالمتيقن من القاعدة المذكورة هو خصوص الماحي. كما في المتن ، تبعاً للمدارك ، وغيرها. فلا يعم غيره ، ولو كان كثيراً. كما أن الظاهر عدم الفرق في الماحي بين القليل ، كالعفطة ، وغيره ، فان الجميع داخل في معقد الإجماع.
[١] المنسوب الى المشهور في كلام غير واحد ، منهم الدروس : عدم البطلان بالفعل الكثير مع السهو ، بل في الذكرى وعن الكفاية : نسبته الى قول الأصحاب ، وفي جامع المقاصد ، وعن الروض ، وغيرهما : نسبته الى ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا. وعن البيان ، والدروس وفوائد الشرائع ، وتعليق النافع ، وغيرها : أن الأصح الإبطال عمداً وسهواً وعن الميسية ، والمسالك ، والمدارك ، وغيرها : البطلان بشرط المحو. وعن الروض أنه حينئذ يشكل بقاء الصحة. وفي جامع المقاصد ، وعن الغرية : أنه بعيد.
أقول : بل هو الأقرب. إذ العمدة في دليل البطلان : الإجماع. وهو غير ثابت في السهو. بل عدم البطلان مظنة الإجماع ، كما عرفت من العبارات المتقدمة. ولا سيما مع إمكان دعوى دلالة بعض النصوص عليه ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن رجل دخل مع الإمام في صلاته ، وقد سبقه الإمام بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثمَّ ذكر أنه قد فاتته ركعة. قال (ع) : يعيدها ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة » (١) ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.