______________________________________________________
والتحرير : حكاية الإجماع على البطلان ، وفي المنتهى ، وعن كشف الالتباس : نسبته إلى علمائنا ، وعن جماعة : نسبة حكاية الإجماع على البطلان الى المفيد أيضاً ، وفي المنتهى : « قال علماؤنا : يحرم قول : « آمين » ، وتبطل به الصلاة ، وقال الشيخ : سواء كان ذلك سراً ، أو جهراً ، في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال ، وادعى الشيخان والسيد المرتضى إجماع الإمامية عليه ».
واستدل له بجملة من النصوص ، كمصحح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت خلف إمام ، فقرأ الحمد ، وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، ولا تقل : آمين » (١).
ونحوه في النهي كذلك مصحح زرارة (٢) ، وخبر الحلبي (٣). وقد يشير اليه صحيح معاوية ابن وهب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أقول : آمين ، إذا قال الامام : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ ) قال (ع) : هم اليهود والنصارى » (٤) فان ترك الجواب عن السؤال ، والتعرض لأمر آخر ، غير مسؤول عنه ، ظاهر في الخوف في الجواب ، ولا خوف في الجواب بالرخصة ، لأنها مذهب العامة. فتأمل.
نعم قد يعارضها صحيح جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين. قال (ع) : ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » (٥).
لكنه يتوقف على قراءة :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.