______________________________________________________
« ما أحسنها » بصيغة التعجب ، لا بصيغة النفي ، ولا بصيغة الاستفهام.
وإن كان قد ينفي الأخيرين الأمر في الذيل بخفض الصوت بها. واحتمال كونه من كلام الراوي ـ يعني : أنه (ع) حين قال : « ما أحسنها ».
خفض صوته ـ بعيد ، لأن خفض الصوت ثلاثي ، وما في النسخة رباعي لكن يتعين حمله على التقية ، لموافقته للعامة. ولا مجال للجمع بينه وبين ما سبق بالحمل على الكراهة. لكونه ظاهراً في الرجحان. كما لا مجال للجمع بحمل ما سبق على غير الجماعة. لصراحة المصحح الأول فيها أيضاً.
نعم يمكن أن يستشكل في الاستدلال بالنصوص بظهور النهي فيها في نفي المشروعية. كما سبق في التكتف فإن المنهي عنه إذا كان من سنخ العبادة يكون النهي عنه ظاهراً في نفي المشروعية. ولا سيما ما كان مسبوقا بالسؤال. ولا سيما وكونه كذلك عند العامة لا السؤال عن مانعيته ، ليكون ظاهر النهي الإرشاد إليها. وكأن ذلك هو المراد مما عن المدارك من أن الأجود التحريم ، دون البطلان. لا التحريم التكليفي. وإلا كان ضعيفاً جداً إذ النهي في أمثال المقام إما ظاهر في نفي المشروعية ، إن تمَّ ما ذكرنا.
أو في الإرشاد إلى المانعية ، كما يظهر من ملاحظة النظائر ، وعليه ديدن الفقهاء ( رضوان الله عليهم ). فإذاً العمدة في الحكم بالبطلان الإجماعات المدعاة. اللهم إلا أن يناقش في صحة الاعتماد عليها ، لعدم اقتضائها العلم بالمطابقة لرأي المعصوم.
هذا وقد استدل غير واحد على البطلان بأنه من كلام الآدميين ، كما عن الخلاف ، وعن حاشية المدارك نسبته إلى فقهائنا. وعن الانتصار : « لا خلاف في أنها ليست قرآناً ، ولا دعاء مستقلا » ، وعن التنقيح : « اتفق الكل على أنها ليست قرآناً ، ولا دعاء ، وإنما هي اسم للدعاء ، والاسم غير المسمى ، ونحوه ما في غيره. لكن في كشف اللثام : « إن ذلك