ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث [١] ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام [٢]
______________________________________________________
[١] كما تقدم في صحيح زرارة. وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة ، وان شئت ثلاثاً ، وان شئت خمساً ، وان شئت سبعاً ، فكل ذلك مجز عنك ، غير انك إذا كنت إماماً لم تجهر إلا بتكبيرة » (١).
[٢] كما صرح به غير واحد ، وظاهر المنتهى والذكرى : نسبته إلى أصحابنا ، وعن المفاتيح والبحار : انه لا خلاف فيه ، وفي كشف اللثام : « قد يظهر من المراسم والغنية والكافي أنه يتعين كونها الأخيرة ، وربما نسب الى المبسوط أيضاً » وعن البهائي في حواشي الاثنى عشرية ، والجزائري والكاشاني في الوافي ، والمفاتيح ، والبحراني في الحدائق : الظاهر أنها الأولى.
واستدل له في الحدائق بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ، ثمَّ ابسطهما بسطاً ، ثمَّ كبر ثلاث تكبيرات » (٢) بتقريب أن الافتتاح إنما يصدق بتكبيرة الإحرام والواقع قبلها من التكبيرات ـ بناء على ما زعموه ـ ليس من الافتتاح في شيء. وفيه : أن ظاهر الصحيحة ـ بقرينة جعل الجزاء رفع الكفين ، وبسطهما ، والتكبيرات الثلاث ، والأدعية ، وبقية التكبيرات السبع ـ أن المراد : إذا أردت الافتتاح ، وحينئذ يكون ما ذكر بعده بياناً لما به الافتتاح فتكون ظاهرة في وقوع الافتتاح بتمام التكبيرات السبع ، فإن أمكن الأخذ به تعين ما حكي عن والد المجلسي (ره) : من كون الجميع تكبيرات الافتتاح ، وإلا كانت الرواية خالية عن التعرض لتعيين تكبيرة الإحرام ، وأنها الاولى
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.