______________________________________________________
أو الأخيرة أو غيرها.
واستدل أيضا بصحيحة زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء .. الى أن قال : ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » (١). وفيه أن الاستدلال إن كان من جهة الأمر بالاستقبال بأول تكبيرة فهو أعم من كون الأولى تكبيرة الإحرام ، لجواز كون غيرها تكبيرة الإحرام ومع ذلك اكتفي بالاستقبال حالها لكونها من الأجزاء المستحبة المتعلقة بالصلاة ، مع أنه لا ينفي ما ذهب اليه والد المجلسي (ره) ، وكذا لو كان الاستدلال من جهة قوله (ع) : « حين يتوجه » ، مع أنه يتوقف على كونه بدلا من الأول لا قيداً للتكبيرة المضاف إليها كما لا يخفى بالتأمل ، وبصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (ع) الواردة بتعليل استحباب السبع بإبطاء الحسين (ع) عن الكلام حيث قال (ع) فيه : « فافتتح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة فكبر الحسين (ع) ، فلما سمع رسول الله (ص) تكبيره عاد فكبر (ص) فكبر الحسين (ع) ، حتى كبر رسول الله (ص) سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع) ، فجرت السنة بذلك » (٢) بتقريب أن التكبير الأول الذي كبره النبي (ص) هو تكبيرة الإحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة ، لإطلاق الافتتاح عليها ، والعود الى التكبير ثانياً وثالثاً إنما وقع لتمرين الحسين (ع) على النطق. وفيه أن ذلك كان قبل تشريع السبع فلا يدل على ذلك بعد تشريعه ، مع أن الفعل لإجماله لا يدل على تعين ذلك كلية ، والحكاية من المعصوم لم تكن لبيان هذه الجهة كي ترفع إجماله. نعم قوله (ع) : « فجرت بذلك السنة » يدل على التعيين لو كان راجعا
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة الخوف حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٤.