______________________________________________________
الى هذه الجهة. لكن الظاهر رجوعه إلى أصل تشريع السبع ، لا أقل من احتمال ذلك ، المانع من صحة الاستدلال به. وبصحيحة زرارة الثالثة عن أبي جعفر (ع) : « قلت : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح .. » (١) إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الإحرام. وفيه ـ مع أنها ظاهرة فيما ذهب اليه والد المجلسي (ره) ـ أن الجواب بصحة الصلاة يقتضي حملها على كون المنسية ليست تكبيرة الإحرام ، فإن نسيانها موجب للبطلان كما تقدم ، فتكون دليلا على بطلان القول المذكور.
وأما القول بأنه الأخيرة فقد استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الامام بست والجهر بواحدة ، بضميمة ما دل على إسماع الإمام المأمومين كلما يقوله في الصلاة ، فإنه لو كان الافتتاح بغير الأخيرة يلزم تخصيص الدليل المذكور ، بخلاف ما لو بني على كونها الأخيرة فإن عدم الاسماع يكون فيما قبل الصلاة. وفيه ما عرفت من أن أصالة عدم التخصيص ليست حجة في تشخيص الموضوع. ومن المرسل : « كان رسول الله (ص) أتم الناس صلاة ، وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال (ص) : الله أكبر بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » (٢). وفيه أن ظاهره اتحاد التكبير ، كما يقتضيه أيضاً أنه في مقام بيان الإيجاز ، ولو حمل على إرادة بيان ما يجهر به (ص) ـ كما يشير اليه خبر الحسن بن راشد الآتي في إجهار الامام بالتكبيرة ـ فلا يدل على موقع الست التي يخفت بها ، ولو سلم أنه يدل على أنها كانت قبل التكبير الذي يجهر به فهو حكاية لفعل مجمل ، وكونها حكاية من المعصوم في مقام البيان غير ظاهرة من المرسل. وأما ما في الرضوي : « واعلم أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٢.