قسيم للتضاد وهذا مقسم للتقابل الّذي هو مقسم للتضاد ، وهذا التخالف قسيم للتماثل وهو اما ان يكون بحيث يمتنع الاجتماع واما ان يكون بحيث يمكن الاجتماع والاول مقسم للتقابل.
قال الشارح القوشجى : قال الحكماء الاثنان ان كانا متشاركين فى تمام الماهية فهما متماثلان والا فمتخالفان والمتخالفان اما متقابلان او غير متقابلين والمتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنع اجتماعهما فى محل واحد فى زمان واحد من جهة واحدة فخرج بقيد التخالف المثلان وان امتنع اجتماعهما وبقيد امتناع الاجتماع فى محل مثل السواد والحلاوة مما يمكن اجتماعهما ودخل بقيد وحدة الجهة مثل الابوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما باعتبار جهتين ودخل بقيد وحدة المحل المتقابلان اذا امكن اجتماعهما فى الوجود كبياض الرومى وسواد الحبشى واما التقييد بوحدة الزمان فمستدرك لان الاجتماع لا يكون الا فى زمان واحد الا انه قد يقال ولو على سبيل المجاز اجتمع هذان الوصفان فى ذات واحدة وان كانا فى وقتين فصرح بوحدته دفعا لتوهم التجوز فى الاجتماع انتهى.
اقول : والتقييد بوحدة المحل أيضا مستدرك لان الاجتماع الممتنع لا يتصور فرضه الا فى محل واحد بل لا يتحقق اجتماع الشيئين مطلقا الا فى محل واحد والمراد بالاجتماع فى الوجود هو الاشتراك فيه اطلق عليه تجوزا ومسامحة ، وكذا قيد وحدة الجهة أيضا مستدرك لان مثل الابوة والبنوة المجتمعتين فى واحد من جهتين ليس بينهما التضايف حتى نتمحل لدخوله فى الحد بالقيد لان الابوة التى فى زيد مثلا لا تضايف البنوة التى فيه لان المتضايفين لهما معية وجودا وعدما والابوة التى فى زيد بالنسبة الى ابنه والبنوة التى فيه بالنسبة الى ابيه ليستا كذلك اذ كانت فيه هذه البنوة ولم تكن فيه هذه الابوة اذ كان صبيا بل تضايف البنوة التى فى ابنه وكذا البنوة التى فى زيد لا تضايف الابوة التى فيه لذلك بل تضايف الابوة التى فى ابيه ، فالحق ان القيود الثلاثة كلها توضيحية ذكرت لتوضيح مورد امتناع الاجتماع لا يخرج بها شيء ولا يدخل بها شيء ، مع ان شأن القيد ان يخرج افراد مقابله لا ان يدخل شيئا ،