فى جزئية او اكثر لو كانت الاجزاء المفروضة اكثر فحينئذ اما ان يكون الحال فى احد الجزءين او الاجزاء غير الحال فى الجزء الآخر فيلزم من ذلك انقسام الصورة المعقولة اذ الحال واحد لا اثنان وفرض التغاير هكذا فى الواحد لا يمكن الا بانقسامه ، واما ان يكون الحال فى احد الجزءين او الاجزاء عين الحال فى الجزء الاخر فيلزم من ذلك تعدد الواحد وهو محال اذ المفروض ان الحال واحد وفرض كون الواحد فى الجزءين ينافى وحدته اذ تعدد المحل يستلزم تعدد الحال الّذي يحل فيه حلولا سريانيا فكون العاقل ماديا يستلزم احد هذه الامور المستحيلة ، ثم ان انقسام الصورة المعقولة اما الى اجزاء متشابهة فى الحقيقة او الى اجزاء مختلفة فى الحقيقة والاول يستلزم وجود المقدار للصورة المعقولة المجردة وهو محال اذ المقدار ينافى التجرد ، والثانى يستلزم مع ذلك كون اجزاء الصورة المعقولة غير متناهية لان المحل لكونه ماديا ذا امتداد جسمانى يقبل القسمة الى غير النهاية فالحال فيه أيضا حيث يكون بالحلول السريانى يقبل القسمة الى غير النهاية ولكن الاجزاء الغير المتناهية فى المحل تكون بالقوة وفى الحال بالفعل والا لم تكن متخالفة فى الحقيقة والمفروض انها متخالفة.
قوله : اذ الحال اما انه يحل بتمامه الخ ـ بيان للملازمة.
قوله : او فى احد جزئيه ـ اى فى جزء غير منقسم منه ، وهذا التفسير وان كان خلاف الظاهر الا انه لا بدّ منه ، ويشهد به هاهنا قوله : والثانى يفيد المطلوب ويشهد به أيضا المقدمة الثالثة المذكورة لبيان هذا الاستدلال بعينه فى المسألة الخامسة فى تجرد النفس من الفصل الرابع فراجع.
قوله : ان اتحدا ـ اى ان كان الحال فى احد الجزءين عين الحال فى الجزء الآخر.
قوله : واذا ثبت ذلك فالجزءان الخ ـ بيان لبطلان احد الامور اللازمة من كون العاقل ماديا وهو انقسام الصورة المعقولة المجردة كما مضى ذكره اذ هو العمدة فى المقام.