بالفعل حين الترك ولا بالترك حين الفعل فهو باطل بالضرورة اذ يصير الفعل حينئذ ممتنعا او واجبا فلا يكون القدرة قدرة ، وان اراد ان القدرة من حيث هى متعلقة ومضافة الى فعل لا تتعلق بتركه ولا بفعل آخر فهو حق الا ان القدرة لا فى اللغة ولا فى العرف ولا فى الشرع ولا بين اصحاب العلوم ليست اسما لتلك الصفة بهذا القيد اى التعلق والاضافة الى فعل خاص او ترك خاص.
قول الشارح : وهو ان العرض لا يبقى ـ اى لا يبقى زمانين بل يتجدد آنا فآنا ، فلو كانت قدرة الفعل قبله لكانت معدومة حين الفعل وصدر الفعل من دون القدرة وهو محال بالبديهة ، والجواب ان هذا الاصل باطل لان القدرة من الاعراض القارة والعرض القار باق بضرورة العقول ، وثانيا لو سلمنا هذا الاصل لم نسلم الملازمة لان اللازم على ذلك كون القدرة السابقة على الفعل معدومة حين الفعل ولا يلزم منه صدور الفعل من دون القدرة لان القدرة المتجددة حاصلة حين الفعل.
قوله : لزم تكليف ما لا يطاق ـ وهو قبيح ، ان قلت : ان ذلك يلزم لو كانت القدرة منتفية اصلا ، واما كون الكافر قادرا على الايمان حال الايمان ينفى كون ذلك تكليفا بما لا يطاق اذ المقرر فى محله انه ليس يجب ان يكون المكلف قادرا على المكلف به حين الخطاب والتكليف بل قدرته على الفعل حين الفعل كافية فى حسن الخطاب والتكليف ، قلت : ان القدرة ليست شرطا لصحة الخطاب وتوجيه التكليف نحو المكلف لان التكليف حين العجز عن المكلف به صحيح اذا حصلت القدرة عليه حينا ما كما ذكرت ، الا ان القدرة شرط لتنجز هذا التكليف عليه ولن يتنجز ما لم يستطع عليه قبل الفعل اذ قبل الايمان لا ملزم له ان يؤمن حتى يحصل الشرط ويتنجز المشروط ، فالقدرة التى هى شرط للايمان لو كانت مقارنة له لم يتنجز عليه الايمان ابدا ، فالاولى فى تقرير الاستدلال ان يقال : لو لم تكن القدرة قبل الايمان لم يكن للكافر ملزم عليه.
قوله : وحالة الاخراج يستغنى عن القدرة ـ لان القدرة شرط صدور الفعل وشرط الصدور لا يمكن ان يكون مع الصادر زمانا الا ان يكون جزءا اخيرا من العلة