وتكذيب الأنبياء وتعظيم الاصنام وبالمواظبة على الزنا والسرقة وان ينهى عن العبادة والصدق لانها غير قبيحة فى انفسها فاذا امر الله تعالى بها صارت حسنة ، وانها غير حسنة فى انفسها فاذا نهى الله تعالى عنها صارت قبيحة ، لكن لما اتفق انه تعالى امر بها ونهى عنها لغير غرض ولا حكمة صارت تلك حسنة وتلك قبيحة ، واما قبل الامر والنهى فلا فرق بينهما.
قول الشارح : على هذا التقدير ـ اى على تقدير ان لا يكون الفعل فى نفسه حسنا او قبيحا لان الفعل حينئذ خال عن المصلحة والمفسدة ، وبدونهما لا معنى للحكمة التى هى صدور الفعل بحيث يراعى فيه مصلحته للنظام المطلوب وخلوه عن المفسدة فيه.
قول المصنف : ولجاز التعاكس ـ التعاكس هو صيرورة الحسن قبيحا والقبيح حسنا ، وهو ممتنع جزئيا ، اما بحسب الشرع فلان كثيرا مما امرنا به الشارع وحكم بحسنه يمتنع ان يصير منهيا عنه محكوما بالقبح كتحصيل المعارف وتوقير الاولياء ، وكثيرا مما نهانا عنه وحكم بقبحه يمتنع ان يصير مأمورا به محكوما بالحسن كتكذيب الأنبياء وقتل النفس بغير حق وهذا يرجع الى الدليل الّذي نقلناه ذيل قول الشارح : ولجوزنا ان يأمرنا بالقبيح ، واما بحسب العقل فكالذى ذكره الشارح ، ووقوع النسخ والتعاكس عند الشرع والعقل فى بعض الامور لا ينافى امتناعه فى بعض آخر بالضرورة ، فالممتنع هو التعاكس فى كل فعل الّذي هو لازم القول بان الحسن والقبح ليسا الا بتعلق امر الشارع ونهيه.
ان قلت : على ما اخترتم من ان الحسن والقبح فى جميع الافعال بالوجوه والاعتبار يجوز التعاكس فى كل فعل لان تغير الاعتبار يستدعى امكان التعاكس ، قلت : ان العقل اذا حكم بقبح فعل او حسن فعل بوجوه امتنع تعاكسه مع بقاء تلك الوجوه من دون زيادة ونقصان وتغير واختلاف كقتل النفس من دون موجب واداء الحق من دون مانع ، وعلى هذا امتنع التعاكس كليا.
قول الشارح : ولا العادات ـ اشارة الى ما قيل فى الوجه الاول من ان حكم