فانهم الحدوا فى صفاته تعالى الى غير ما وصف به نفسه.
قول المصنف : ولانتفائهما مطلقا الخ ـ بيانه ان الحسن والقبح لو ثبتا بالشرع فقط لانتفيا مطلقا ، والتالى باطل بالاجماع ولاستحالة انتفاء الشيء على تقدير ثبوته ، بيان اللزوم انا لا نحكم على هذا بقبح شيء ولا بحسن شيء فلا نجزم بصدق اخبار من الشرع لان هذا الجزم اما لحكم العقل بقبح الكذب ومنافاة ذلك لحكمة البارى وحكم العقل بان صدور ما ينافى الحكمة عنه تعالى قبيح ، والمفروض ان العقل معزول عن ذلك ولا حكم له ، واما لحكم الشرع وهذا يستلزم الدور لتوقف الجزم بصدق الشرع على قبول حكمه وتوقف قبول حكمه على الجزم بصدقه.
واعترض عليه القوشجى بانا لا نجعل حكم الشرع اى امره ونهيه دليل الحسن والقبح ليرد ما ذكرتم بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الامر والمدح ونجعل القبح عبارة عن كون الفعل متعلق النهى والذم ، والجواب ان العاقل لا يجد فرقا بين الكلامين فى ان مفادهما ان الحسن والقبح لا يكونان الا بامر الشارع ونهيه ، ومفاد هذه العبارة صريح اسلافه فى كتبهم.
قول الشارح : فجاز وقوعه الخ ـ اى فجاز وقوعه نظرا إلينا حيث لا نحكم بقبح الكذب ، لا نظرا الى الواقع لانه على هذا خفى علينا ، وهذه الجملة المتفرعة مستغنى عنها فى الاستدلال اذ يكفى لبيان اللزوم عدم حكمنا بقبح شيء وحسن شيء كما ذكرنا.
قول الشارح : فاذا اخبرنا فى شيء الخ ـ الاولى ان يقال : فاذا اخبرنا بشيء لم نجزم بصدقه كما ذكرنا سواء كان الاخبار بقبح شيء او حسنه او بشيء آخر لتجويز الكذب عليه حيث لا يحكم العقل بقبح الكذب حتى يحكم بامتناعه عليه ، وحكمه به بعد اخبار الشرع يستلزم الدور كما بينا.
قول الشارح : ولجوزنا ان يأمرنا الخ ـ عطف على قوله : لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا ، وهذا استدلال على حدته كما ذكره الشارح رحمهالله فى نهج الحق بقوله ملخصا : السادس لو كان الحسن والقبح شرعيين لحسن من الله تعالى ان يامر بالكفر