على الآخر ولا ترجيح لاحد طرفى المباح على الآخر.
وقال فى اوائل التهذيب فى بيان الحكم الشرعى : الحكم خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع ، والاقتضاء قد يكون للوجود مع المنع من النقيض فيكون وجوبا ولا معه فيكون ندبا ، وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض فيكون حراما ولا معه فيكون مكروها ، والتخيير الاباحة ، والوضع كالحكم على الوصف بكونه شرطا او سببا او مانعا ، وربما رجع بنوع من الاعتبار الى الاول.
وقال فيه بعد فصول : الخطاب هو الكلام المقصود به الافهام.
وقال ابو حامد الغزالى فى المستصفى من علم الاصول فى الفن الاول من القطب الاول : ان الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع اذا تعلق بافعال المكلفين.
وقال فيه فى اواخر الفن الثانى : فان قيل فالمباح هل يدخل تحت التكليف وهل هو من التكاليف ، قلنا : ان كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك فى المباح ، وان اريد به ما عرف من جهة الشرع اطلاقه والاذن فيه فهو تكليف ، وان اريد به انه الّذي كلف اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك لكن لا بنفس الاباحة بل باصل الايمان ، وقد سماه الاستاذ ابو اسحاق رحمهالله تكليفا بهذا التأويل الاخير ، وهو بعيد مع انه نزاع فى الاسم.
وقال المفيد رحمهالله فى اوائل المقالات فى الصفحة السابعة والستين : ان التكليف انما هو الزام ما يثقل على الطباع ويلحق بفعله المشاق.
وقال اللاهيجى فى كوهر مراد : التكليف ويقال له الحكم أيضا خطاب إلهى متعلق بافعال العباد من حيث الاتصاف بالحسن والقبح على سبيل الاقتضاء او التخيير ، والمراد بالاقتضاء هو الطلب والطلب اما متعلق بالفعل واما بالترك والتخيير تسوية بين الفعل والترك.
وقال الشيخ بهاء الدين العاملى فى زبدة الاصول : الحكم الشرعى طلب الشارع من المكلف الفعل او تركه مع استحقاق الذم بمخالفته وبدونه او تسويته بينهما لوصف مقتض لذلك.