كون العوض عند الظالم فى حال الظلم ، بل اللازم حصول هذا العوض عنده ولو بعد وقوع الظلم الى آخر عمره فيأخذ الله تعالى منه فى الدنيا او الآخرة ويدفعه الى المظلوم واما ايراد السيد المرتضى رحمه الله تعالى بان التبقية تفضل على الظالم والتفضل عليه ليس بواجب وما ليس بواجب لا يكون مقدمة للانتصاف الواجب فجوابه ان غير الواجب اذا كان مقدمة للواجب صار واجبا بالعرض ، واما الكعبى فمنع لزوم حصول العوض عند الظالم مطلقا وذهب الى جواز تمكين الظالم لان الواجب عليه تعالى اعطاء العوض للمظلوم ، فان لم يكن عند الظالم يتفضل عليه من خزائن رحمته ثم يدفعه الى المظلوم واما ايراد ان التفضل على الظالم ليس بواجب ولا يعلق عليه الواجب فجوابه ان هذا ليس من باب التعليق ، بل يتفضل لئلا يضيع حق المظلوم ، فاذا كان فى ارادته تعالى ان يوصل المظلوم بحقه فلا يقبح تمكين الظالم من الظلم وان لم يكن عنده ما يوازى ظلمه اصلا ، هذا وساقول ما فيه عن قريب.
قول المصنف : فلا يجوز تمكين الظالم الخ ـ اقول : هذا منقوض بما وقع من الظلم فى موارد كثيرة من طغام الناس على الأنبياء والاولياء صلوات الله عليهم واهل الايمان ، فالحق ان التمكين جائز ان اقتضته الحكمة وان العوض فى هذه الصورة أيضا عليه تعالى حسب وعده على مقدار منزلة المظلوم عنده عز وجل لان الظالم كيف يوجد عنده فى الآخرة عوض يفى بحق المظلوم ويرضى به لا سيما اذا كان الظالم كافرا او ضالا والمظلوم ممن رضى بالبلاء وصبر عليه فى سبيل طاعته ونصرة دينه تعالى ، واما الظالم فيعاقب فى الدنيا بما قرر فى الفقه من الحدود والتعزيرات وغيرها او فى الآخرة بلون من الوان العذاب حسب ظلمه او يشمله العفو من صاحب الحق او وليه ان كان من المؤمنين ولم يظلم عنادا ، وفى الآيات والروايات ما يدل على ذلك ، وهو تعالى ولى التوفيق.
قول الشارح : وقال السيد المرتضى رحمهالله ـ هو ابو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن الامام موسى الكاظم عليهالسلام الملقب