وقد يكون بغيرها مع التوبة وعن الصغائر وهو قول الخصم من المعتزلة ، او بدونها وعن الكبائر أيضا وهو قول الامامية والاشاعرة والبصريين من المعتزلة.
قول المصنف : لانه حقه تعالى الخ ـ هذا دليل على جواز العفو ذكره مقدمة للاستدلال على وقوعه ، ولكن الشارح لم يفرق بينه وبين ما بعده من الادلة على الوقوع.
قول المصنف : مع ضرر النازل به ـ اى مع تضرر العبد الّذي ينزل به العذاب لو لا العفو ، وفى شرح البهشتى : مع ضرر العبد به ، وفى شرح القوشجى : مع ضرر المكلف به ، وفى الشرح القديم : مع ضرر التارك به خطاء.
قول المصنف : فحسن اسقاطه ـ هذا نتيجة القياس الّذي كبراه كل حسن منه تعالى واقع ان لم يمنعه مانع من الحكمة ، ولا يتصور للمانعية الا الكفر لان المؤمن الّذي اتى بالصالحات وبكبائر من السيئات يضعف اقتضاء ما يعمله منها للعذاب فى جنب ايمانه وصالحات اعماله ، والمقتضى الضعيف لا يؤثر فى قبال المقتضى القوى ، فالعفو واقع منه تعالى عن سيئاته.
ان قلت : على هذا فلا يعذب اصحاب الكبائر اصلا فى الدنيا ولا فى البرزخ ولا فى القيامة ولا فى النار ، قلت : ان اصحاب الكبائر على مراتب ، من المحتمل بل المعلوم ان يعذب بعضهم ببعض العذاب فى بعض تلك المراحل حتى يصفو عن دنس الخطايا والسيئات ، لكن آخر الامر يؤثر ايمانه وصالحاته اثرها ويدركه العفو ، وعلى هذا فالعفو قطعى للمؤمن ولو بعد ان يعذب حينا كما بين فى المسألة الثامنة ان صاحب الكبيرة من المؤمنين ان عذب فعذابه منقطع ، لكن المدعى هاهنا وقوع العفو من دون تعذيب وهو ثابت فى الجملة كما قلنا ، فان من المرتكبين للكبائر من لا يلتفت فى القيامة الى سيئاته لعظم صالحاته ورفعة ايمانه وقوة عرفانه.
ثم اعترض الخصم على هذا الدليل بان المانع من العفو موجود عقلا وشرعا ، اما المانع العقلى فان المذنب اذا علم انه يعفى ولا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب وتقريبا له منه وذلك ينافى اللطف الواجب عليه تعالى لان اللطف على