على الحقيقة لا للذى يتمادى فى الكفر او السيئات الى حضور الموت فيقول انى تبت الآن فان ذلك صرف قول لا التوبة حقيقة.
ثم ان تعلق التكليف عقلا وسمعا بالتوبة انما هو باعتبار العزم على ترك المعاودة والرجوع عما كان عليه من العصيان لان الندم خارج عن الاختيار فلا يصح تعلق التكليف به وان كان العزم لا ينقدح فى الباطن من دون حصول الندم لتلازمهما ، وقال بعض : ان التكليف به يصح باعتبار اسبابه التى بيد العبد ، فتدبر.
قول الشارح : لكونها معصية ـ هذا القيد معتبر شرعا لان الندم على المعصية ان كان للاخلال بما يرجع إليه من عرضه او نفسه او ماله او حرمته ووجاهته عند الناس او غير ذلك لا يعدّ توبة عند الشارع ، بل لا بد ان يمحض ذلك على ما وقع منه من معصية الله تعالى ، والاحكام الآتية تدور مدار هذا القيد.
قول الشارح : فى المستقبل ـ هذا القيد مستدرك لان العزم لا يكون الا بالنسبة الى ما يستقبل.
قول الشارح : لان ترك العزم الخ ـ اى انتفاؤه يستلزم انتفاء الندم لانه لازمه.
ثم ان هذا العزم لا بدّ منه فى تحقق التوبة سواء قلنا انه جزء من حقيقتها كما هو ظاهر الشارح رحمه الله تعالى وظاهر الشارح البهشتى والشارح القديم وغيرهم ، او خارج لازم لها كما هو ظاهر القوشجى ، او شرط لها كما هو صريح المفيد رحمه الله تعالى فى اوائل المقالات.
وفى الكافى باب الاعتراف بالذنوب عن امير المؤمنين صلوات الله عليه : ان الندم على الشر يدعو الى تركه ، وفى هذا اشارة الى اللزوم.
ثم ان من لم يتمكن من الذنب الّذي فعله كمن زنى ثم جبّ فان ندم عليه كان ذلك توبة صحيحة وان لم يتحقق منه العزم على الترك لعدم قدرته عليه لان له العزم تقديرا بحيث يكون عازما على الترك ان استطاع ، واما من حضره الموت فلا مجال له للعزم لا تحقيقا ولا تقديرا ، وندمه أيضا ليس عن انفعال إلهى بل من الهول والدهشة