هما ضدان ، والثالث يستلزم ان يكون السقوط بلا سبب وان يصير ما هو سبب لغوا معطلا اذ لا يسقط العقاب بشيء غير التوبة ، فتعين الرابع وهو الحكم بسقوط العقاب بالتوبة ، والشارح رحمه الله تعالى اجاب بمنع الثانى والثالث ، ويأتى بيانهما.
قول الشارح : الثانى ان من اساء الخ ـ هذا الاستدلال واستدلال المرجئة متقابلان ، والحق ان الاساءة ان كانت قليلة كاتلاف مال يسير او شتم بكلمة وبالغ فى الاعتذار وكان ظاهره صدقا فان العقلاء يذمون المظلوم لو لم يقبل عذره ، والا حكموا بالتخيير بين القبول وعدمه.
قول الشارح : والجواب عن الاول انه لا نسلم الخ ـ هذا الجواب مردود لان المعتزلة يقولون : لا يجب عليه تعالى اسقاط العقاب بغير التوبة ، وهذا حق نقول به أيضا لان العفو وزيادة الثواب والشفاعة جائزة لا واجبة ، فلو لم يسقط بالتوبة وقلنا ان الثواب والعذاب لا يجتمعان لزم ان يكون التكليف بالتوبة لغوا.
قول الشارح : سلمنا لكن نمنع عدم اجتماع الخ ـ هذا الجواب حق ، لكن قلنا من قبل ان الاسقاط بحسب وعده لا بحكم العقل مستقلا ، فلو لا تلك الآيات الواعدة لم يمكن الاستدلال بنفس التكليف بالتوبة على وجوب اسقاط عقاب المعصية التى تاب منها العبد ، لكن الانصاف ان فى طلب التوبة اشعارا بان المولى يضمن اسقاط العقاب ان امتثل العبد امره بها.
قول الشارح : من قبح الذم ـ اى ذم المظلوم بعد ذلك.
قول الشارح : نمنع المساواة الخ ـ والحق ذلك لان عظمة رب الارباب جلت آلاؤه لا تبقى مجالا للحكم بالمساواة.
قول الشارح : فلما بينا من ابطال التحابط ـ فى المسألة السابعة ، والتحابط هو سقوط كل من الثواب والعقاب بالآخر ، ثم لا ينحصر سبب سقوط العقاب فيهما ، بل يمكن بنفس التوبة ، سلمنا ، لكن عدم وجوبه عقلا لا يستلزم عدمه شرعا ، وهو ثابت كما مرّ.
ثم ان القول بالوجوب السمعى بحسب وعده تعالى والقول بالتفضل لا يرجع الخلاف