عليه تعالى بها اشكال ، فلم افهم لذكر بعض الالفاظ وتكرير بعضها وجها ، ولا يخفى ان الوجوب فى الاخير عليه تعالى وفيما قبله على العباد.
قول الشارح : واختلفوا فقالت المعتزلة الخ ـ اقول : انه تعالى اخبر فى كتابه بقبول التوبة ووعد التائبين بذلك وخلف الوعد قبيح لا يصدر من الحكيم فوجب عليه القبول بحسب وعده لا بالاصالة ، لكن على شرط وهو الايمان والمحبة والولاية لمحمد واهل بيته الطاهرين والاعتقاد بولايتهم وإمامتهم وخلافتهم ووصايتهم عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) ، وهذا الاهتداء بعد الايمان والعمل الصالح هو الاهتداء الى ولايتهم كما هو مفسر بذلك فى اخبار.
قول الشارح : وقالت المرجئة الخ ـ بعض المرجئة فى هذه المسألة على مذهب المعتزلة ، واما الاشاعرة فلا يقولون بوجوب شيء عليه تعالى ، واما الامامية فعلى وفاق الاشاعرة فى هذه المسألة.
قال المفيد رحمه الله تعالى فى اوائل المقالات : القول فى التوبة وقبولها ، اتفقت الامامية على ان قبول التوبة بفضل من الله عز وجل وليس بواجب فى العقول اسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب ، ولو لا ان السمع ورد باسقاطها لجاز فى العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق ، ووافقهم على ذلك اصحاب الحديث ، واجمعت المعتزلة على خلافهم وزعموا ان التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب.
قول الشارح : لم يحسن تكليف العاصى ـ بقوله تعالى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، وغير ذلك من الآيات والاخبار ، وكذا التكليف العقلى.
قول الشارح : بيان الشرطية ان التكليف الخ ـ توضيح بيانها ان العبد اذا تاب فاما نحكم بعدم سقوط عقاب المعصية التى تاب منها ووجوب عقابه بدون الثواب له على توبته او مع الثواب له عليها ، او نحكم بسقوطه بغير التوبة او بسقوطه بها ، فالاول يلزم منه اللغو فى تكليفه بالتوبة ، والثانى ممتنع لامتناع اجتماع الثواب والعقاب اللذان