لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء ، وما اعمال البرّ كلها والجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الا كنفثة فى بحر لجّى ، وان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقربان من اجل ولا ينقصان من رزق ، وافضل من ذلك كله كلمة عدل عند امام جائر.
قول الشارح : فان كل واجب عقلى الخ ـ هذا بيان اللزوم ، ووجه الوجوب هو المصلحة الداعية الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.
قول الشارح : ولو وجبا عليه تعالى الخ ـ هذا بيان بطلان التالى ، وبطلانه ممنوع لان الله تعالى قد فعل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تشريعا وخطابا ، واما حمل المكلفين على المعروف ومنعهم عن المنكر بالجبر فهو خلاف حكمته ، وهو تعالى لا يقاس بالحاكم الّذي ذلك وظيفته فى بعض المواقع ، فالحق ان العقل يحكم بالوجوب لما يرى فى تركهما من المفاسد الاجتماعية الدينية.
قول الشارح : شرائط الامر الخ ـ الظاهر من الكلام انتفاء الوجوب بانتفاء احد هذه الشروط ، ولكن يمكن مع انتفاء الوجوب ثبوت احد الاحكام الاربعة الاخر.
تم المقصد السادس
وله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على رسوله واهل بيته دائما