الّتي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث ، وأذن في اتّخاذها» (١).
وفي الجميع ـ بعد الغضّ عن سند ما عدا الصحيح منها وعن أخصّيّة الصحيح من المدّعى ـ منع الدلالة ، إذ الخيريّة لا تفيد أزيد من وجود المنفعة المحلّلة ولا كلام فيه ، والإذن في الاتّخاذ وجوازه لا يفيد أزيد من جواز اقتناء هذين الكلبين ، وهذا أيضاً على ما ستعرفه ليس بمحلّ كلام. وبالجملة محلّ النزاع غير ثابت بهذه الروايات ، والثابت بها ليس بمحلّ نزاع ، فيبقى قاعدة التحريم فيما عدا كلب الصيد سليمة عمّا يوجب التخصيص.
وليس للقول بجواز بيع كلب الماشية وكلب الحائط إلّا رواية مرسلة أرسلها الشيخ في المبسوط قائلاً : «يجوز بيع كلب الصيد ، وروي أنّ كلب الماشية والزرع مثل ذلك أي مثل كلب الصيد في جواز البيع» (٢) ويظهر التعويل عليها من صاحب الوسائل (٣).
ويرد عليها الضعف بالإرسال ، مضافاً إلى أنّ الشيخ المرسِل لها لم يعمل بها لعدم تصريحه بجواز البيع في الكلبين كما أفتى به صريحاً في كلب الصيد بل نسبه فيهما إلى الرواية.
ثمّ إنّ المعروف في كلب الحائط أنّه كلب البستان ، وقد يعمّم بالنسبة إليه وإلى كلب البيوت والدور والخيام ، ومنهم من ألحق ما عدا كلب البستان به في الحكم ، ولا يهمّنا تحقيق ذلك بعد البناء على المنع من البيع فيما عدا كلب الصيد ، فإنّ الأقسام المذكورة مثل كلب الماشية وكلب الزرع مندرجة في عموم المنع سواء سمّينا الجميع بهذا الاسم أو لا.
ثمّ إنّ هاهنا فروعاً ينبغي التعرّض لها :
الأوّل : يجوز اقتناء ما ينتفع به من الكلاب في حراسة ونحوها سواء فيه الكلاب الأربع وغيرها بإجماع علمائنا كما في المصابيح (٤).
وفي المحكيّ عن مبسوط الشيخ «ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف وكذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت» (٥).
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٢ : ١٤٨ / ٤١٤ ، المستدرك ٨ : / ٢٩٣ / ٢ ، ب ٣٥ أحكام الدوابّ في السفر.
(٢) ٢ و ٥ المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٣) الوسائل ١٧ : ١٢٠.
(٤) مصابيح الأحكام : ١٢.