وظاهره وقوع الخلاف في غير الثلاثة ، ولذا قد يدّعى اتّفاق الأصحاب في اتّخاذه للمزارع والماشية والصيد مع نقل اختلافهم في جواز اتّخاذه لحفظ الدرب والدور على وجهين كما حكاه في البحار (١).
وفي المصابيح علّل إطلاق القول بالجواز ـ بعد الإجماع ـ بالأصل والأخبار.
وجريان الأصل هنا مع ملاحظة ما في رواية تحف العقول من قوله عليهالسلام : «لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه» الخ محلّ منع ، ولم نقف من الأخبار إلّا على ما دلّ على جواز اتّخاذ الثلاثة المذكورة ، كرواية غوالي اللآلي المتقدّمة.
وفي رواية عن أبي عبد الله عليهالسلام «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص لأهل القاصية في الكلب يتّخذونه» (٢) وهذا أخصّ عن المدّعى لأنّ القاصية البعيدة عن المعمورة.
ويمكن استنباط الجواز من الروايات الدالّة أو المحمولة على الكراهة ، فإنّ اقتناء الكلاب المنتفع بها واتّخاذها للانتفاع وإن كان جائزاً إلّا أنّه على كراهية كما نصّ عليه في المصابيح ، لنجاستها وعسر التحرّز عنها ، ولقول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيح الحلبي : «يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب» (٣) وقوله عليهالسلام في موثّقة زرارة : «ما من أحد يتّخذ كلباً إلّا نقص في كلّ يوم من عمل صاحبه قيراط» (٤) ونحوه المرسلة المتقدّمة عن التذكرة (٥) قيل وفي رواية قيراطان ، وفي موثّقة سماعة قال : «سألته عن الكلب يمسك في الدار؟ قال : لا» (٦) وهذا محمول على الكراهة وعلى تقدير حمله على التحريم فيحتمل كونه في الكلب الهراش ، وللروايات الدالّة على أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب : منها : ما تقدّم (٧) عن الغوالي اللآلئ.
ومنها : المرويّ عن الشيخ عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله : إنّ جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تماثيل
__________________
(١) البحار ٦٢ : ٥١.
(٢) الوسائل ١١ : ٥٣١ / ٧ ، ب ٤٣ أحكام الدوابّ ، الكافي ٦ : ٥٥٣ / ١١.
(٣) الوسائل ١١ : ٥٣٠ / ١ ، ب ٤٣ أحكام الدوابّ ، الكافي ٦ : ٥٥٢ / ١.
(٤) الوسائل ١١ : ٥٣١ / ٥ ، ب ٤٣ أحكام الدوابّ ، الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٢.
(٥) التذكرة ١٠ : ٣٠.
(٦) الوسائل ١١ : ٥٣١ / ٦ ، ٤٣ أحكام الدوابّ ، الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٣.
(٧) تقدّم في الصفحة ١٠١.