جسد ، ولا إناء فيه يبال» (١).
والمرويّ عن الفقيه عن الصادق عليهالسلام «لا تصلّ في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب الصيد واغلقت دونه باباً فلا بأس ، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ، ولا بيتاً فيه تماثيل ، ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية» (٢).
ويستفاد من هذه الرواية ارتفاع الكراهة في كلب الصيد بشرط أن يكون في بيت اغلق عليه الباب كما أفتى به في المصابيح (٣) ويدلّ عليه أيضاً خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تمسك كلب الصيد في الدار إلّا أن يكون بينك وبينه باب» (٤) وخبر سماعة قال : «سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس» (٥).
وأمّا تفسير القيراط الوارد في أخبار نقص أجر العمل ، ففي المجمع «والقيراط نصف دانق ... إلى أن قال : وأمّا القيراط الّذي جاء في الحديث جزء من أجزاء الدينار ... إلى أن قال : وفي النهاية (٦) القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشر في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين» (٧) ولعلّه لمكان الاختلاف واشتباه حقيقته. قيل : والمراد بالقيراط مقدار معلوم عند الله تعالى ينقص من أجر عمله.
وقيل أيضاً : اختلفوا في المراد بما نقص منه فقيل ممّا مضى من عمله ، وقيل : من مستقبله ، وقيل : قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار ، وقيل : قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل. وكأنّ هذين القولين قصد بهما بيان معنى رواية قيراطين كما تقدّم قصداً إلى الجمع بينها وبين رواية القيراط ، وقد يجمع أيضاً بحملها على اختلاف أنواع الكلاب في كون بعضها أشدّ أذىً من البعض الآخر ، أو على اختلاف
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٧٤ / ١ ، ب ٣٣ مكان المصلّي ، الكافي ٣ : ٣٩٣ / ٢٧.
(٢) الوسائل ٥ : ١٧٥ / ٤ ، ب ٣٣ مكان المصلّي ، الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٤.
(٣) مصابيح الأحكام : ١٢.
(٤) الوسائل ١١ : ٥٣٠ / ٣ ، ب ٤٣ أحكام الدوابّ ، الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٥.
(٥) الوسائل ١١ : ٥٣١ / ٤ ، ب ٤٣ أحكام الدوابّ ، الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٦.
(٦) النهاية ٤ : ٤٢.
(٧) مجمع البحرين ٣ : ٤٨٩.