المواضع فيكون القيراطان في المدن ونحوها والقيراط في البوادي.
الثاني : قال في المصابيح (١) : «كلّما يجوز اقتناؤه من الكلاب يصحّ تملّكه كغيره من الحيوانات المنتفع بها ويحرم إتلافه والجناية عليه من غير المالك بإجماع الأصحاب حكاه العلّامة في التذكرة وابن فهد في المهذّب» (٢).
ومراده ممّا نسبه إلى العلّامة ما ذكره في التذكرة «يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعاً وعليه الضمان» (٣).
وقال بعض مشايخنا ـ في جملة كلام له في الكلاب الأربعة ـ : «لا خلاف في أنّها مملوكة ولإتلافها غرامات ، ويجوز إجارتها وهبتها ورهنها والوصيّة بها وأن تكون مهراً للنكاح وعوضاً للخلع ، بل يجوز أن تكون ثمناً في الإجارة وغيرها» (٤).
وقال العلّامة في غصب التذكرة : «لو غصب كلب صيد أو زرع أو حائط أو ماشية وجب عليه ردّه إلى مالكه ، لأنّ له قيمة في نظر الشرع ، ويجوز اقتناؤه والانتفاع به فأشبه غيره من الأموال. ولو أتلفه ضمن القيمة الّتي قدّرها الشرع ، ولو حبسه عن مالكه مدّة لزمه اجرته عندنا لأنّه يصحّ استيجاره عندنا» وقال في موضع آخر : «قد بيّنّا أنّ منافع الكلب الّذي يجوز اقتناؤه وله قيمة في نظر الشارع مضمونة على الغاصب» (٥).
قال السيّد ـ بعد العبارة المتقدّمة عن مصابيحه ـ : «ولا ينافي ذلك تحريم بيع ما عدا كلب الصيد ، لأنّ جواز البيع ليس من لوازم الملك ، إذ من المملوك ما لا يجوز بيعه كالوقف والمكاتب وامّ الولد والقليل الغير المتموّل ، فلا يلزم من تحريم البيع انتفاء الملك ولا جواز الإتلاف والجناية ، وقد ورد في أكثر هذه الكلاب دية مقدّرة» (٦).
أقول : تحريم البيع هنا لعلّه لانتفاء الماليّة الّتي لا ملازمة بينها وبين الملكيّة ، بناءً على أنّ النسبة بين الملك والمال عموم من وجه لافتراق الملك عن المال في الحبّة المملوكة من الحنطة ونحوها ، وافتراق [المال] عن الملك ثلث الميّت بناءً على خروجه عن ملك الميّت ، والمبيع يتبع الماليّة ، كما يظهر ذلك من العلّامة في وصيّة التذكرة حيث
__________________
(١) مصابيح الأحكام : ١٢.
(٢) المهذّب البارع ٢ : ٣٤٨.
(٣) التذكرة ١٠ : ٢٨.
(٤) الجواهر ٢٢ : ١٤٠.
(٥) التذكرة ٢ : ٣٧٩ كتاب الغصب.
(٦) مصابيح الأحكام : ١٢.