فيها بالبيع ـ في بيع المحرّمات النفسيّة والنجاسات العينيّة الذاتيّة ، والحرمة والنجاسة في المضاف المتنجّس عرضيّتان فلا يتناوله الرواية.
الثالث : أنّها لا تفيد أزيد من تحريم بيع الأشياء المذكورة في جهاتها المحرّمة المنهي عنها من الأكل والشرب واللبس وغير ذلك ، والتحريم من هذه الجهة في المضاف المتنجّس مسلّم ، ويبقى بيعه من الجهات الاخر المباحة مندرجاً تحت الأصل والعمومات.
وأمّا قوله : «أو شيء من وجوه النجس» فلعدم شمول وجوه النجس للمضاف المتنجّس لعدم كون شيء من أنواعه بعنوانه الخاصّ عنواناً للنجاسة ، وأمّا البواقي فلأنّه لا ينساق منها أزيد من تحريم بيع المحرّمات المنهيّ عنها في جهاتها المحرّمة ، مضافاً إلى ما في رواية دعائم الإسلام من قوله عليهالسلام : «وما كان محرّماً أصله» وهذا لا يتناول محلّ البحث ، لعدم كون شيء من أنواع المضاف المتنجّس أصله محرّماً ، بل إنّما حرّم أكله أو شربه أو غيرهما ممّا يتوقّف على الطهارة لعارض النجاسة ، وإلّا فأصله لو لا هذا العارض محلّل مباح ، ولقد سبق منّا في ذيل البحث عن المسكرات الجامدة ما ينفعك هنا ، فراجع وتأمّل.
وأمّا الإجماعات الّتي أشار إليها السيّد فإجماع الغنية هو الّذي نقلناه في بحث العصير وقد سمعت الجواب عنه ثمّة ولا حاجة إلى الإعادة ، وإجماع المنتهى لم نقف عليه حتّى ننظر في مفاده ، وإجماع المسالك أيضاً غير واضح ، ولعلّه استفاده من كلامه في شرح عبارة الشرائع حيث إنّه بعد ما عدّ كلّ مائع نجس ممّا يحرم التكسّب به عدا الأدهان لفائدة الاستصباح تحت السماء بناه الشهيد في الشرح على عدم قبول التطهير ، ثمّ ذكر «ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الإعلام بحالها ، قال : ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم» (١).
وهذا كما ترى ليس نصّاً ولا ظاهراً في دعوى الإجماع ، ولو سلّم الظهور فهو إجماع على عدم الفرق بناءً على القول بعدم جواز البيع لعدم قبول الطهارة ، لا أنّه
__________________
(١) المسالك ٣ : ١١٩.