أو صفر أو رصاص أو نحوه ، ففي جواز بيعها حينئذٍ والعدم قولان ، بل أقوال ثلاث : المنع مطلقاً نسبه في المسالك (١) إلى الأكثر ، والجواز وهو خيرة السيّد في الرياض (٢) وقبله صاحب الحدائق (٣) وقبلهما صاحب الكفاية (٤) على ما حكي عنهما ، والجواز بشرط زوال الصفة قوّاه في التذكرة (٥) حكاه في المسالك واستحسنه قال : «ولو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته ، ففي جواز بيعها حينئذٍ وجهان ، وقوّى في التذكرة جوازه مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا المنع» (٦). انتهى.
وظاهر العبارة وفاقهم على المنع فيما لم يشرط البائع على المشتري كسرها ولا قصده والمشتري إيّاه حين العقد ، وهل المعتبر في محلّ الخلاف قصد الكسر منهما وان لم يصرّحا بالشرط والاشتراط ، أو شرط الكسر على المشتري ولا يكفي مجرّد القصد في الجواز؟ يحتملهما العبارة كعبارة غيره ، وإنّما اعتبروا كون المشتري موثوقاً بديانته لأنّ المسوّغ للبيع عند قائليه أو محتمليه ليس مطلق قصد الكسر أو شرطه بل ما يستتبع منهما حصول الكسر في الخارج ، والمشتري إذا كان موثوقاً بديانته فبمقتضى ديانته يكسرها لا محالة.
والمراد بالصفة في كلام العلّامة الشارط لزوالها في الجواز ليس هو الهيئة كما قد يتوهّم فيورد عليه بأنّ زوال الهيئة لا يتأتّى إلّا بالكسر والجواز معه واضح وخارج عن محلّ النزاع ، بل أمر معنوي يدور عليه ما يقصد من الهيئة من اللهو والمقامرة ، وكأنّ نظره في اعتبار هذا الشرط إلى أنّ قصد الكسر وشرطه مع بقاء الصفة لا يجوّز البيع وإن كان المشتري موثوقاً به ، بل المجوّز له هو زوال الصفة إذ معه لا يتمشّى منه الفعل المحرّم والمفسدة الّتي تعلّق غرض الشارع بحسم مادّتها ، وإنّما اعتبر في محلّ الجواز عند قائليه وجود القيمة لمكسورتها تخلّصاً عن لزوم كون البيع والشراء من المعاملة السفهيّة.
ثمّ السيّد في الرياض تمسّك للجواز «بالأصل وعدم دليل على المنع يشمل محلّ
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٢٢.
(٢) الرياض ٨ : ١٤٠.
(٣) الحدائق ١٨ : ٢٠١.
(٤) الكفاية : ٨٥.
(٥) التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٦) المسالك ٣ : ١٢٢.