الأسماء ، ولا أنّه ممّا حرّمه الله ، ولا أنّه محرّم أصله ومنهيّ عنه. ومن أنّ تجويزه حينئذٍ ينافي الحكمة الباعثة على تشريع حرمة البيع وسائر التقلّبات وهو الامتناع عنه لحسم مادّة الفساد ، وإذا عرف الناس جواز بيع المادّة لتوصّلوا إلى تناول الهيئة واستعمالها في اللهو بهذه الحيلة. ولا يبعد الجواز مع كون المشتري موثوقاً بديانته لأنّه بموجب ديانته لا يستعملها في اللهو ، وغاية ما يلزم من البيع حينئذٍ هو ترك واجب وهو هدم الهيئة وهذا لا يؤثّر في تحريم البيع ولا بطلانه.
الثاني : ما لو باعها مع زوال الصفة وهي صفة الفساد ولو مع وجود الهيئة ، وقد عرفت أنّ العلّامة في التذكرة قوّى جوازه واستحسنه ثاني الشهيدين في المسالك ، فما قوّاه الأوّل واستحسنه الثاني حسن لأنّ الهيئة إنّما صارت محرّمة منهيّاً عن بيعها وشرائها لما يترتّب عليها من فساد اللهو والمفروض زوالها ، فلا يجري عمومات المنع ولا يكون أكل المال المبذول بازاء المجموع أكلاً للمال بالباطل.
الثالث : قال في جامع المقاصد على ما حكي : «لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقاً به وأنّه يكسرها أمكن القول بصحّة البيع ، ومثله باقي الامور المحرّمة كأواني النقدين والصنم» (١) انتهى. والجواز والصحّة هنا مع الشرط المذكور أيضاً غير بعيد ، وجهه عدم كون الرضاض المبذول له المال قبل الكسر أمراً يكون فيه الفساد ، ولا شيئاً فيه وجه من وجوه الفساد ، ولا أنّه مبيع ملهوّ به ولا منهيّ عنه يتقرّب به لغير الله ، ولا أنّه الشطرنج فلا يتناوله شيء من عمومات المسألة.
الرابع : ما لو باع مقداراً معيّناً من الجنس المتّخذ منه هذه الآلات على نحو الكلّي في الذمّة ـ كمنّ من رصاص أو صفر أو ذهب أو فضّة أو صاع من خشب ـ ثمّ سلّم إليه في مقام الردّ المعبّر عنه بالمعاملة الوفائيّة ما ينطبق على المبيع من هذه الآلات ، فالظاهر بل المقطوع جوازه وصحّته لأنّه ليس من بيع الآلات فلا يندرج في أدلّة المنع أصلاً ، ومثله ما لو باع صاعاً معيّناً من حطب مثلاً ، وقال : بعتكه بكذا ، فظهر فيه صنم أو صليب أو نحوه ممّا اتّخذ من الخشب. ومن مشايخنا من قال : بأنّ الحكم ببطلان البيع
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ١٥.