هنا مشكل ، لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد ، لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الامور.
الخامس : ما لو باع من هذه الآلات شيئاً مع الضميمة ممّا يجوز بيعه منفرداً فهل الضميمة يسوّغه كما تسوّغ بيع العبد الآبق وبيع الثمرة على الشجرة بعد الظهور وقبل البلوغ؟ فالوجه فيه المنع ، للعموم المعتضد بإطلاق فتاوي الأصحاب وإطلاق معاقد الإجماع خصوصاً عموم «وجميع التقلّب فيه».
السادس : في بقايا أحكام هذه الآلات من تحريم عملها على معنى صنعها ، وتحريم الانتفاع بها في اللهو والقمار والعبادة المبتدعة ، وتحريم إبقائها المستلزم لوجوب هدم هيئاتها المخصوصة المحرّمة بالكسر ونحوه ، وعدم ملكها ولو باعتبار عدم مملوكيّة الهيئة المتقوّمة بالمادّة.
ويدلّ على الأوّل ـ بعد ظهور عدم الخلاف فيه والإجماعات المنقولة المحكيّة عن جماعة كالمفيد (١) وابن زهرة (٢) والعلّامة (٣) على حرمة أخذ الاجرة عليها الظاهرة في أخذها على صنعتها والأولويّة بالإضافة إلى تحريم التكسّب بها ، وعموم تحريم المعاونة على الإثم ـ عموم قوله عليهالسلام في رواية تحف العقول : «فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على جمل ما يحرم أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، أو قتل النفس بغير حقّ ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من وجوه الفساد الّذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه وكلّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات ، فتحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له» الخ. وكذلك قوله عليهالسلام فيما بعد ذلك وذلك «إنّما حرّم الله الصناعة الّتي هي حرام كلّها الّتي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة المحرّمة وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلّمه
__________________
(١) المقنعة : ٥٨٧.
(٢) الغنية.
(٣) المنتهى ٢ : ١٠١١.