إنفاقها إلّا بعد إبانة حالها ، وفي كلام بعض المشايخ «بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه» (١) والنصوص الدالّة عليه أيضاً كثيرة ، وفي بعضها كرواية الجعفي (٢) الأمر بكسرها تعليلاً بأنّه «لا يحلّ بيعه ولا إنفاقه» وفي رواية موسى ابن بكير «قطعه نصفين ، ثمّ قال : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع بما فيه من الغشّ» (٣) وخبر فضل أبي العبّاس قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا» (٤) والمستفاد من بعض الروايات جواز بيعها إذا بيّن حالها ، وهو المصرّح به في كلام جماعة ، كما أنّ المصرّح به في كلامهم أنّ المعتبر في محلّ المنع كون الغشّ كثيراً لا يتسامح فيه بحيث لو علم من صار إليه لم يقبله ، فلو كان قليلاً متسامحاً فيه لا بأس بإخراجه وإنفاقه.
ثمّ بقي امور :
الأوّل : هل يجب كسرها؟ وجهان : من الأصل المعتضد بعدم الوقوف على مصرّح من الأصحاب بوجوبه ، ومن الأمر به في رواية الجعفي وبتقطيعه نصفين وإلقائه في البالوعة في رواية ابن بكير. والأوجه الأوّل ، لعدم ظهور عامل بالخبرين ، مع خلوّ باقي النصوص عنه ، بل ينساق من ملاحظة مجموعها ولا سيّما ما دلّ منها على جواز الإنفاق في البيع مع إعلام الحال عدم وجوبه ، مع أنّ الأمر بالكسر في خبر الجعفي بمقتضى ظاهر التعليل غيري والغرض الأصلي منه التجنّب عن بيعها وإنفاقها في المعاملات. فمن قصد باقتنائها غرضاً آخر غير البيع وإنفاقها فيه كالزينة ونحوها لم يشمله الأمر بالكسر ، منها مفهوم صحيح محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمّ يبيعها ، قال : إذا بيّن ذلك فلا بأس» (٥).
__________________
(١) الجواهر ٢٤ : ١٧.
(٢) الوسائل ١٨ : ١٨٦ / ٥ ، ب ١٠ أبواب الصرف ، التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٨٦ / ٥ ، ب ١٠ أبواب الصرف ، التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦.
(٤) الوسائل ١٨ : ١٨٨ / ٩ ، ب ١٠ أبواب الصرف ، الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٤.
(٥) الوسائل ١٨ : ١٨٥ / ٢ ، ب ١٠ أبواب الصرف ، الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢.