بتقريب أنّ من أقسامه ما يجب على العباد غير النبيّ والوصيّ ، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون التقريب إلى المعصية أو ترك التبعيد عنها قبيحاً وكلّ قبيح محرّم ، والبيع المذكور حتّى في الصورة الأخيرة تقريب إليها أو ترك للتبعيد عنها فيكون محرّماً.
وإلى القاعدة المستفادة من الأخبار الواردة في ذمّ أعوان بني اميّة ، فإنّ المستفاد منها ذمّهم على أفعال وأعمال لو تركوها لم يتحقّق معصية غصب حقّ أهل بيت العصمة من بني اميّة ، فتدلّ على أنّ المناط في الذمّ فعل مقدّماً تكون من أجزاء علّة وقوع المعصية من صاحبها سواء كان تركه علّة تامّة لعدم وقوعها منه أو لا.
ويدلّ عليه خصوصاً حسنة عمر بن اذينة بإبراهيم بن هاشم على المشهور بل صحيحه على الأصحّ قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ، قال : لا» (١).
وخبر عمرو بن حريث قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب والصنم؟ قال : لا» (٢).
إطلاق الجواب فيهما بانضمام ترك الاستفصال يعمّ الصور الخمس بأجمعها. وضعف سند الثاني بجهالة أبان بن عيسى القمّي منجبر بعمل الأصحاب ، مضافاً إلى وجود الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ منه في السند.
نعم قد يناقش في دلالة الاولى على التحريم بمنع كون كلمة «لا» نهياً نظراً إلى ظهور «باعه» في السؤال في المضيّ فيكون سؤالاً عن الواقعة بعد وقوعها لا عنها على تقدير الوقوع ، والنهي عن البيع الواقع في الخارج بعد وقوعه غير معقول فتكون نفياً ، ولا يمكن توجيهه إلى الماهيّة لفرض وقوع البيع فلا بدّ وأن يوجّه إلى الصحّة ، فأقصاه حينئذٍ فساد البيع وهو لا يلازم التحريم ، وإن كان ولا بدّ من حملها على النهي ، فيجب إرجاعها إلى ما يمكن النهي عنه مثل التصرّف في الثمن ونحوه.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٧٦ / ١ ، ب ٤١ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٧٦ / ٢ ، ب ٤١ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٥.