ويظهر من السيّد في الرياض الوقف حيث قال : «فالمسألة لذلك محلّ إعضال ، فالاحتياط فيها لا يترك على حال» (١).
ومنشأ الاختلاف لعلّه اختلاف النصوص الواردة في الباب وتعارضها ، واختلاف الأنظار في علاج التعارض ووجه الجمع بينها.
فمن الدالّ منها على الجواز مطلقاً ما تقدّم نقله من صحيحة عمر بن اذينة ومعتبرة عمرو بن حريث.
ومن الدالّ منها على الجواز مطلقاً المستفيضة الواردة في بيع العصير أو العنب وغيرهما ، وفيها الصحاح وغيرها :
مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «إنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً؟ فقال : بعه ممّن يطبخه ويصنعه خلاً أحبّ إليّ ولا أرى بالأوّل بأساً» (٢).
وما تقدّم في صحيح ابن اذينة «عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط ، فقال : لا بأس به» (٣).
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً ـ وفي رواية اخرى ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً ـ لم يكن بذلك بأس ، فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد» (٤).
وصحيح محمّد الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً؟ فقال : لا بأس به ، تبيعه حلالاً ويجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه» (٥) أسحقه : أي أبعده عطف تفسير.
وصحيح ابن اذينة قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع
__________________
(١) الرياض ٨ : ١٤٧.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٣١ / ٩ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٥.
(٣) الوسائل ١٧ : ١٧٦ / ١ ، ب ٤١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٢.
(٤) الوسائل ١٧ : ٢٢٩ / ١ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١١.
(٥) الوسائل ١٧ : ٢٣٠ / ٤ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٤.