العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الإبّان الّذي يحلّ شربه وأكله فلا بأس ببيعه» (١).
وخبر أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس» (٢).
وخبر أبي كهمش قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن العصير ، فقال : لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي؟ قال : لا بأس وإن غلى فلا يحلّ بيعه ، ثمّ قال : هو ذا نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً» (٣).
وخبر رفاعة بن موسى قال : «سئل أبو عبد الله وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره؟ قال : حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً» (٤).
وخبر يزيد بن خليفة قال : «كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخير» (٥).
وخبره الآخر أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سأله رجل وأنا حاضر ، قال : إنّ لي الكرم ، قال : تبيعه عنباً؟ قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمراً ، قال : فبعه إذاً عصيراً ، قال : فإنّه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في قربتي ، قال : بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله ، ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تذرنّ ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر» (٦).
والجمع بينها وبين الخبرين الدالّين على المنع في الخشب يتصوّر من وجوه :
أحدها : حمل النهي فيهما على الكراهة ، كما هو المشهور.
والآخر العمل بكلّ من المتعارضين في مورده فيقال بالمنع في بيع الخشب والجواز في بيع العنب والعصير والتمر ، كما احتمله بعض مشايخنا قدسسرهم وقال : «إنّه قول فصل إن لم يكن قولاً بالفصل» (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٣٠ / ٥ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ٢٣١ / ٨.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٢٩ / ٢ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ٢٣١ / ٣.
(٣) الوسائل ١٧ : ٢٣٠ / ٦ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٢.
(٤) الوسائل ١٧ : ٢٣١ / ٨ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٣.
(٥) الوسائل ١٧ : ٢٣٠ / ٣ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٩.
(٦) الوسائل ١٧ : ٢٣١ / ١٠ ، ب ٥٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٠.
(٧) المكاسب ١ : ١٣٢.