هذا الحيوان قبل الذبح بشرائطه المقرّرة. وتوهّم : عدم بقاء الموضوع لأنّ الطهارة كانت ثابتة للحيّ وقد صار الآن ميّتاً. يدفعه : منع كون الحياة وصفاً مقوّماً لموضوع الحكم ولا جزءاً فيه بل الحكم ثابت لهذا الجسم المشتمل على الجلد واللحم والشحم في حال الحياة ، نظير نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة. وتوضيح ذلك : أنّ التزكية فيما يقبلها كالحيوان المأكول لحمه من حكمها طهارة المذكّى وحلّيّة أكل لحمه ونحو ذلك ، وهي بالنسبة إلى الطهارة علّة مبقية لا أنّها علّة محدثة بأن يزول الطهارة الاولى بالموت ويحدث بها طهارة اخرى فإنّه ممّا لا معنى له ، وبالنسبة إلى حلّيّة اللحم يمكن كونها علّة محدثة إن قلنا بحرمة أكل لحم الحيوان حيّاً وكونها علّة مبقية لها أيضاً إن لم نقل بالحرمة ، لعدم الدليل عليه ، غاية الأمر لا يؤكل حيّاً بل لا يمكن أكله كذلك وهذا لا يلازم الحرمة.
واخرى بأصالة الطهارة في الأشياء على معنى قاعدتها المستفادة من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (١).
ويمكن المناقشة في مستند الأوّلين بالتقرير المذكور بمنع رجوع الشكّ في قبول التذكية إلى الشكّ في قدح العارض ، بل هو من الشكّ في عروض القادح.
وتوضيحه : أنّ المذكّى والميتة متقابلان ، وفي كون تقابلهما بالتضادّ بأن يقال : إنّ الحيوان بطبعه متهيّئ ومستعدّ لأن يصير مذكّى إذا استند زهوق روحه إلى التذكية بشرائطه المقرّرة ، ولأن يصير ميتة إذا استند زهوق روحه إلى ما عدا التذكية بشرائطها.
أو عدم الملكة إمّا بأن يقال : إنّ الميتة عبارة عن عدم المذكّى ممّا من شأنه أن يكون مذكّى ، بدعوى أنّه بطبعه متهيّئ ومستعدّ لأن يصير مذكّى إذا استند موته إلى التذكية بشرائطها إلّا ما خرج بالدليل كالآدمي. أو بأن يقال : إنّ المذكّى عبارة عن عدم الميتة ممّا من شأنه أن يكون ميتة ، بدعوى أنّه بطبعه متهيّئ ومستعدّ لأن يصير ميتة بزهوق روحه بأيّ طريق اتّفق إلّا ما خرج بالدليل كالحيوان المأكول لحمه.
ورجوع الشكّ في قبول التذكية في المسوخ إلى الشكّ في قدح العارض إنّما
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٦٧ / ٤ ، ب ٣٧ النجاسات ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.