جلود السباع ينتفع بها؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده» (١) وفي الآخر «سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه» (٢).
والأوّل صريح في قبول التذكية بالاصطياد ، ويتمّ في غيره بالإجماع على عدم الفصل ، والثاني يدلّ عليه بالالتزام إذ لولاه لم يجز الانتفاع بها في الركوب واللبس في غير الصلاة لحرمة جميع الانتفاعات بالميتة في غير الضرورة.
وقد يستدلّ بالسيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها ، وبما ورد من النصوص في جواز استعمال جلد السنّور والثعالب ، والمرويّ عن قرب الإسناد مع دلالته على قبول التذكية بالالتزام يدلّ على جواز البيع بالمطابقة ، وقصورها بالإضمار وغيره منجبر بما عرفت من الشهرة ومنقول الإجماع ، مع ما قيل من كون الموثّق الثاني في محكيّ الفقيه مسنداً وهو حجّة في نفسه.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٨٩ / ٢ ، ب ٤٩ النجاسات ، التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٥٣ / ٣ ، ب ٥ لباس المصلّي.