كما عن العمّاني (١) وسلّار (٢) إنّها لا يجوز بيعها بقول مطلق ، وقيل كما عن ابن البرّاج (٣) وابن إدريس (٤) إنّه يجوز بيع السباع كلّها تبعاً لجلدها وريشها ، وبينهما أقوال متوسطة كالقول بجواز بيع سباع الطير والفهود والهرّ ، وقيل بجوازه في سباع الطير والفهود خاصّة ، وقيل بالجواز في الفهود (٥) وقيل بالجواز في الفهود فقط ، وقيل في الهرّة إلّا أنّه يظهر من كلماتهم عدم الخلاف في الهرّة ، بل نسب الجواز فيها إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.
والأقوى هو القول الثاني ـ أعني جواز التكسّب بها ـ ففي جملة منها تبعاً لمنفعة الاصطياد بها كالفهد من الوحوش وجوارح الطيور ، وفي اخرى تبعاً للانتفاع بجلدها وريشها ، للعمومات السالمة عن معارضة المعاملة السفهيّة وأكل المال بالباطل المعتضدة بما عرفت من الإجماع في الهرّة ، والصحيح فيها أيضاً «لا بأس بثمن الهرّة» (٦) والصحيحين «عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم» (٧).
مضافاً إلى أنّها تقبل التذكية بقول مطلق وفاقاً للمشهور على ما حكي ، بل عن غاية المراد (٨) لا نعلم مخالفاً ، وعن بعض دعوى الاتّفاق عليه ، وعن الحلّي (٩) في السرائر الإجماع عليه ، ولم يسند الخلاف إلّا إلى المفيد (١٠) وسلّار (١١) وابن حمزة (١٢) للصحيحة المتقدّمة (١٣) في المسوخ المتأيّدة برواية عليّ بن أبي حمزة (١٤).
مضافاً إلى المرويّ عن قرب الإسناد «عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ، قال : لا بأس ما لم يسجد عليها» (١٥) وموثّقي سماعة ففي أحدهما «سألته عن
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٥ : ١٠.
(٢) المراسم : ١٧٠.
(٣) المهذّب ٢ : ٤٤٢.
(٤) السرائر ٢ : ٢٢١.
(٥) كذا في الأصل ، والظاهر أنّها زائدة.
(٦) الوسائل ١٧ : ١١٩ / ٣ ، ب ١٤ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠٤٧.
(٧) الوسائل ١٧ : ١٧٠ / ١ ، ب ٣٧ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١٠٤٨.
(٨) غاية المراد ٢ : ٦. (٩) السرائر ٢ : ٢٢٠.
(١٠) المقنعة : ٥٨٩. (١١) المراسم : ١٧٠.
(١٢) الوسيلة : ٢٤٨. (١٣) تقدّم في الصفحة ١٩٤.
(١٤) تقدّم في الصفحة ١٩٥.
(١٥) الوسائل ٤ : ٣٥٣ / ٥ ، ب ٥ لباس المصلّي ، قرب الإسناد : ٢٦١ / ١٠٣٢.