فالمراد من كتبه حينئذٍ الكتب المشتملة على المطالب الباطلة.
وقد يطلق على ما يقابل الهداية وهذا شائع ، فالمراد من كتبه حينئذٍ ما قصد بوضعه الإضلال وحصول الضلالة ، أو ما يوجب الضلالة سواء قصد بوضعه ذلك أو لا؟ وسواء ترتّب الضلال على اسلوبه وتأليفه كما فيما ابتدعه الفرقة الضالّة المضلّة ، أو على مطالبه المندرجة فيه المنافية لدين الإسلام أو مذهب الفرقة المحقّة الناجية.
والظاهر أنّ موضوع المسألة هو هذا المعنى لا المعنى الأوّل ، لأنّه القدر المتيقّن من معقد نفي الخلاف وعليه ينطبق الرواية. وأمّا المعنى الأوّل فما كان من المطالب الباطلة مرتبطاً بالعقائد الّتي عليها مدار الهداية والضلالة فهو داخل في المعنى الثاني ، وما كان منها من قبيل الأباطيل والأكاذيب والإغراقات كما في بعض كتب السير والتواريخ. أو الغزليّات والهزليّات كجملة من كتب الشعراء فلا دليل على حرمة حفظها بشيء من معنييه.
ويندرج في المعنى الثاني الّذي هو المبحوث عنه من كتب العامّة ما اشتمل على إثبات خلافة الثلاثة وتفضيلهم وإثبات الفضائل لهم ، وما اشتمل على إثبات الجبر أو التفويض أو التجسيم أو الرؤية ، وما اشتمل على أحاديثهم المجعولة في هذه المطالب المنكرة من كتب أحاديثهم. وأمّا كتب أحاديثهم المتعلّقة بالفروع فلا يندرج فيه ، وكذلك كتبهم في الفقه واصول الفقه والتفسير والنحو والصرف واللغة ، وغيرها من العلوم العربيّة ، لعدم الإضلال في شيء من ذلك.
ويندرج فيه من الكتب الشيخيّة ما اشتمل على إثبات العلل الأربعة في شأن الأئمّة عليهمالسلام أو خصوص التفويض لأمر الخلق والرزق والإحياء والإماتة إليهم ، وعلى إنكار المعاد والمعراج الجسمانيّين ، ومن كتب العرفاء والمتصوّفة ورسائلهم ما اشتمل على مطالب منكرة ولو بمقتضى ظواهر ألفاظها القابلة للتأويل قريباً أو بعيداً من إثبات الجبر ووحدة الوجود ودعوى الالوهيّة أو الولاية ، ومن كتب الفلاسفة ما اشتمل على وحدة الوجود أو غيرها من المنكرات.
ثمّ إنّ مرجع حرمة الحفظ إلى وجوب الإعدام والإتلاف ولو بمحو موضع الضلال