يومئ إلى أنّه لأجل اشتهارها بين الطائفة والاعتماد عليها عندهم.
ومنها : فتوى الشيخ في النهاية (١) بمضمونها بألفاظ قريبة من عباراتها.
ومنها : عمل السيّد (٢) بمضمونها مع أنّه لا يرى العمل بأخبار الآحاد الغير المقطوع بصدورها. وهذه الأمارات قرائن تفيد ولو بتراكم بعضها ببعض القطع أو الظنّ بالصدور.
ومن الأخبار ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن الصادق عليهالسلام «إنّ الحلال من البيوع كلّما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه» (٣).
وما عنه أيضاً عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهالسلام «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الأجراب وعن بيع الميتة والدم ولحم الخنزير والأصنام ، وعن عسيب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة. وقال : هي ميتة» (٤).
وما عن الفقه الرضوي «اعلم رحمك الله أنّ كلّ مأمور به على العباد وقوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربى وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم» (٥) وهذا إن لم ينهض حجّة فلا أقلّ من صلوحه مؤيّداً أو جابراً لضعف سند ما تقدّم ، ونحوه الكلام في سابقيه لعدم وضوح سنديهما.
ولقد أكثر السيّد في المصابيح (٦) في ذكر الأخبار المصرّحة بسحتيّة الثمن في جملة كثيرة من الأعيان النجسة بل في أكثرها بما يشرف الفقيه على دعوى القطع بأنّ مبنى الشريعة فيها على حرمة التكسّب بها ، ولعلّنا نورد نبذة منها في تضاعيف الباب.
وليس للقول بجواز التكسّب بها إن فرض لها منفعة غالبة مقصودة للعقلاء
__________________
(١) النهاية ٢ : ٩٧.
(٢) رسالة المحكم والمتشابه : ٤٦.
(٣) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ / ٢٣.
(٤) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ / ٢٢.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٠.
(٦) المصابيح : ٦.